الطعن رقم 16155 لسنة 72 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2008-5-15
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار د/ وفيق الدهشان نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ نير عثمان وأحمد عبد القوي أحمد
نجاح موسى ومصطفى الصادق
"نواب رئيس المحكمة"
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ محمد عبد الهادي.
وأمين السر السيد/ عادل عبد المقصود.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونا.
حيث إن الطعن استوفى في الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحداث عاهة مستديمة قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ذلك بأنه لم يبين واقعة الدعوى بعناصرها القانونية وأدلة ثبوتها في حقه ومؤداها وعول على أقوال المجني عليه التحقيقات رغم أنها جاءت بعد الواقعة بما يزيد على العام في حين لم يعرض لأقواله بمحضر جمع الاستدلالات التي خلت من إشارة إلى أن الطاعن هو محدث الإصابة التي نشأت عنها العاهة كما استند الحكم إلى أقوال الشاهد................ رغم أنه لم يشاهد من أحدث تلك الإصابة، وجاءت التحريات لاحقة على الواقعة بما يناهز العامين. وأخيرا التفت الحكم عن دفاع الطاعن بتعذر الرؤية لحلول الظلام ولم يجر تحقيقا بشأنه كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستقاة من أقوال المجني عليه بالتحقيقات والضابط .................. و................... وما ثبت من التقريرين الطبيين الابتدائي الشرعي وهي أدلة سائغة وكافية في حمل قضائه ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلا خاصا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة مادامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في حق محكمة الموضوع في تقدير الأدلة القائمة في الدعوى وفي سلطتها في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته لدى محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الدفع باستحالة الرؤية بسبب الظلام من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة ردا صريحا مادام الرد مستفادا ضمنا من القضاء بالإدانة استنادا إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم فإن ما ينعاه الطاعن من ذلك يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن طلب من المحكمة إجراء تحقيق بشأن ما أثاره عن حالة الرؤية وقت حصول الواقعة فليس له من بعد النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي من جانبها لزوما لإجرائه بما تنحسر معه عن الحكم في هذا الشأن قالة الإخلال بحق الدفاع. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كل من 1 ـ ....................... (طاعن) 2ـ ................. 3 ـ ................ في قضية الجناية رقم 5791 لسنة 1999 السنبلاوين (المقيدة بالجدول الكلي برقم 2499 لسنة 2000) بوصف أنهم في يوم 22 من أبريل سنة 1999 بدائرة مركز السنبلاوين ـ محافظة الدقهلية:- المتهم الأول:- ضرب ............... بأداة صلبة راضة حديدة على ساعده الأيمن فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي إعاقة بالثلث الأخير من حركتي ثني وفرد المرفق الأيمن مع إعاقة من حركتي الكب والبطح للساعد الأيمن وإعاقة بالنصف الأخير من حركتي تقريب وأبعاد مفصل الرسخ الأيمن تقدر نسبتها 23%. ثانيا:- المتهمان الثاني والثالث:- ضربا المجني عليه المذكور فأحدثا إصابته المبينة بالتقرير الطبي والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا تقل عن عشرين يوما وكان ذلك باستخدام أداة عصا. ثالثا:- المتهم الثاني:- أحرز بغير ترخيص سلاح أبيض مطواة قرن غزال. وإحالتهم إلى محكمة جنايات المنصورة لمعاقبتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضوريا في 27 من ديسمبر لسنة 2001 عملا بالمواد 240/1 عقوبات والمادة 242/1، 3 عقوبات، 1، 25 مكرر من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون 165 لسنة 1981 والبند 1 من الجدول رقم 1. أولا:- في الدعوى الجنائية بمعاقبة................ بالحبس مع الشغل سنة واحدة عما أسند إليه. ثانيا:- بمعاقبة كل من............. و.................. بالحبس مع الشغل ثلاثة أشهر عما أسند إليهم وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة بالنسبة للمتهم............. ثلاث سنوات تبدأ من اليوم. ثالثا:- في الدعوى المدنية بإحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة بلا مصاريف.
فطعن الأستاذ/............. المحامي بصفته وكيلا عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في 26 من فبراير لسنة 2002 وبذات التاريخ أودعت مذكرة بأسباب الطعن موقعا عليها من المحامي المذكور.
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على النحو المبين بالمحضر.