⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 7738 لسنة 71 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2008-5-15

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار د/ وفيق الدهشان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ نير عثمان وفتحي جودة أحمد عبد القوي أحمد ومصطفى الصادق "نواب رئيس المحكمة" وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ محمد عبد الهادي. وأمين السر السيد/ عادل عبد المقصود.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونا. حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون. وحيث أن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه دانه بجريمة إحراز جوهر الحشيش المخدر بغير قصد من القصود المسماة قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، ذلك إنه دفع ببطلان إذن النيابة العامة لابتنائه على تحريات غير جدية بدلالة خلوها من بيان حرفته وتضمنها بيان تاريخ ميلاده المستمد من الإطلاع على بطاقة تحقيق شخصيته إلا أن المحكمة أطرحته برد غير سائغ، ولم تفطن المحكمة إلى حقيقة مقصده من دفعه ببطلان إذن النيابة لصدوره من غير مختص نوعيا بإصداره لتعلقه بتفتيش مسكن غير المتهم، وأطرحت بما لا يصلح ردا دفعه ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور الإذن بهما لشواهد عددها بأسباب طعنه، وكل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه. وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال شاهدي الإثبات وما ثبت من تقرير المعامل الكيماوية وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه في معرض الرد على الدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات سائغا وكافيا في الإفصاح عن اقتناع المحكمة بجدية الاستدلالات التي بنى عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن ولا يغير من ذلك عدم إيراد مهنة الطاعن أو صناعته بمحضر الاستدلالات مادامت المحكمة قد اطمأنت إلى أن الطاعن هو المقصود بالإذن ومن ثم فإن النعي بخصوص ذلك يكون غير مقبول. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن التفتيش لم يقع على مسكن غير المتهم ـ الطاعن ـ بل على شخصه وأثناء وجوده في الطريق حسبما شهد بذلك شاهدي النفي أمام المحكمة فلا محل لما يثيره من بطلان إذن النيابة لصدوره من غير مختص نوعيا بإصداره لتعلقه بمسكن غير المتهم. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش يعد دفاعا موضوعيا يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على هذا الإذن أخذا منها بالأدلة السائغة التي أوردتها وكان ما رد به الحكم على الدفع سالف الذكر سائغا لإطراحه فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس مفصحا عن عدم قبوله موضوعا. لما كان ذلك، وكان القانون رقم 95 لسنة 2003 بإلغاء القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة وبتعديل بعض أحكام قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية قد استبدل عقوبتي السجن المؤبد والسجن المشدد بعقوبتي الأشغال الشاقة المؤبدة والأشغال الشاقة المؤقتة وهو ما يحمل في ظاهرة معنى القانون الأصلح للمتهم بما كان يؤذن لمحكمة النقض أن تصحح الحكم الصادر في هذه الدعوى إلا أنه إزاء ما ورد بالفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون الجديد المشار إليه من أنه "اعتبارا من تاريخ صدور هذا القانون يكون تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بعقوبة الأشغال الشاقة بنوعيها في السجون المخصصة لذلك على النحو المقرر بمقتضاه لعقوبة السجن المؤبد أو السجن المشدد بحسب الأحوال". بما يعني أنه لم يعد هناك أي أثر لعقوبة الأشغال الشاقة بنوعيها ومن بينها العقوبة المقضي بها، فإنه لا جدوى من تصحيح الحكم المطعون فيه. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم 26506 لسنة 2000 قسم باب شرقي (المقيدة بالجدول الكلي برقم 1491 لسنة 2000) بوصف أنه في يوم 24 من سبتمبر لسنة 2000 بدائرة قسم باب شرقي ـ محافظة الإسكندرية:- أحرز بقصد الاتجار جوهر الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وإحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا في 15 من يناير لسنة 2001 عملا بالمواد 1/1، 2، 38/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم 56 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول مع مصادرة المخدر المضبوط بمعاقبة.............. وشهرته ................. بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه عما أسند إليه ومصادرة المخدر المضبوط. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في 21 من يناير سنة 2001 وأودعت مذكرة بأسباب الطعن في 12 من مارس لسنة 2001 موقعا عليها من الأستاذ/.............. المحامي. وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على النحو المبين بالمحضر.