⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 46 لسنة 32 قضائية

النقض المدني 1966-6-14 سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دعوى الاحوال الشخصية - الاختصاص بقضايا الاحوال الشخصية
⚖️ دعوى الاحوال الشخصية - نظر الدعوى
⚖️ اختصاص نوعى
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - المسائل التى تعترض سير الخصومة - وقف الدعوى
⚖️ دعوى الوقف - الاختصاص بقضايا الاحوال الشخصية
⚖️ وقف الدعوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وحضور محمد عبد اللطيف واميل جبران وامين فتح الله وعثمان زكريا.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ تنص المادة الثالثة من القانون 462 سنة 1955 الخاص بإلغاء المحاكم الشرعية والملية على أن تشكل المحاكم الوطنية دوائر جزئية وإبتدائية وإستئنافية لنظر قضايا الأحوال الشخصية والوقف التى كانت من إختصاص المحاكم الشرعية أو المجالس الملية ، فإن مفاد ذلك - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن تشكيل هذه الدوائر يدخل فى نطاق التنظيم الداخلى لكل محكمة مما تختص به الجمعية العمومية بها ولا يتعلق بالإختصاص النوعى . فتكون الدائرة المدنية هى المختصة نوعياً بالفصل فى المسألة التى تثار امامها بشان إستحقاق أحد الخصوم فى وقف وتحديد صفته فيه . ومن ثم فإن قضاءها بوقف الدعوى حتى يتم الفصل فى تلك المسألة من دائرة الأحوال الشخصية يكون مخالفاً للقانون .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كانت الدعوى قد طرحت أمام المحاكم الوطنية قبل إلغاء نظام القضاء الشرعى وقضى فيها بوقفها إستناداً إلى أن المحاكم الشرعية هى المختصة بنظر المسألة التى أثيرت أمامها بشأن إستحقاق المدعية فى الوقف وتحديد صفتها فيه ، فإنه بإلغاء تلك المحاكم يكون قد زال السبب الذى بنى عليه وقف الدعوى .