الطعن رقم 435 لسنة 43 قضائية
النقض الجنائي
1973-6-4
سنة المكتب الفني: 24
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ سعد الدين عطية، وعضوية السادة المستشارين: حسن أبو الفتوح الشربيني، وإبراهيم أحمد الديواني، ومصطفى محمود الأسيوطي، وعبد الحميد محمد الشربيني.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نصوص المواد الأولى والثانية والسادسة عشر والسابعة عشر من القانون رقم 59 لسنة 1960 في شأن تنظيم العمل بالإشعاعات المؤينة والوقاية من أخطارها أن جريمة إقامة جهاز أشعة قبل الحصول على ترخيص بذلك لا تستلزم لوقوعها قصداً خاصاً فتتم بمجرد وقوع الفعل المكون للجريمة وهو إقامة الجهاز - وهو ما لا ينازع الطاعن في تحققه - ومن ثم فلا تكون هناك حاجة من الحكم - من بعد - إلى التدليل على قصد استعمال الجهاز.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يشترط لتوافر جريمة إستعمال الإشعاعات المؤينة قبل الحصول على ترخيص أن يتحدث الحكم استقلالاً عن قصد الاستعمال مادامت مدونات الحكم تدل عليه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المصادرة عقوبة لا يقضى بها بحسب القاعدة العامة إلا إذا كان الشيء موضوع المصادرة سبق ضبطه على ذمة الفصل في الدعوى. ولما كان الثابت من المفردات أن جهاز الأشعة موضوع الاتهام لم يضبط، فإن الحكم الصادر بمصادرة جهاز الأشعة يكون وارداً على غير محل، ويكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ في قضائه بالمصادرة مما يتعين معه نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه بإلغاء عقوبة المصادرة.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
مناط تطبيق المادة 32/2 من قانون العقوبات أن تكون الجرائم قد انتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض فتكونت منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التي عناها الشارع بالحكم الوارد في هذه المادة.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إنه وإن كان الأصل أن تقدير الارتباط بين الجرائم مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع إلا أنه متى كانت وقائع الدعوى كما صار إثباتها في الحكم توجب تطبيق تلك المادة، فإن عدم تطبيقها يكون من الأخطاء القانونية التي تقتضي تدخل محكمة النقض لإنزال حكم القانون على وجهه الصحيح. ولما كان الثابت من مدونات الحكمين المطعون فيهما أن الطاعن اقترف جريمتي إقامة جهاز أشعة واستعمال الإشعاعات المؤينة قبل الحصول على ترخيص بذلك، فإن ذلك ما يتحقق به معنى الارتباط بين هاتين الجريمتين، وكان الثابت أن الدعويين المشار إليهما لم يكن قد صدر فيهما حكم بات بل كان نظر الاستئناف المرفوع فيهما أمام هيئة واحدة وفي تاريخ واحد، فإنه كان لزاماً على المحكمة الاستئنافية أن تأمر بضمهما معاً وأن تصدر فيهما حكماً واحداً، أما وهي لم تفعل وأوقعت على الطاعن بمقتضى الحكمين المطعون فيهما عقوبة مستقلة عن كل من الجريمتين المسندتين إليه، فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون - وإذ كانت الفقرة الثانية من المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تجيز للمحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين مما هو ثابت فيه أنه بني على خطأ في تطبيق القانون، فإنه يتعين نقض الحكمين المطعون فيهما نقضاً جزئياً. وتصحيحهما بضم قضيتهما وجعل الغرامة المحكوم بها خمسة جنيهات عنهما وذلك بالإضافة إلى عقوبتي الغلق والنشر المقضي بهما.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
لا يقبل من أوجه الطعن على الحكم إلا ما كان منها متصلاً بشخص الطاعن - وإذ ما كان ما يثيره الطاعن من أن طبيباً آخر قد حصل على ترخيص لاحق بالإشراف على استعمال جهاز الأشعة لا يتصل بشخصه وليس له أدنى تأثير على ما نسب إليه من اتهام مادام لا يدعي بأن ترخيصاً قد صدر له، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكمين المطعون فيهما يكون على غير أساس.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
لمحكمة الموضوع أن تستنبط من الوقائع والقرائن ما تراه مؤدياً عقلاً إلى النتيجة التي انتهت إليها ومتى أقامت قضاءها على ما اقتنعت به من أدلة لها أصلها الثابت في الأوراق، فإن ما تخلص إليه في هذا الشأن يكون من قبيل فهم الواقع في الدعوى مما يدخل في نطاق سلطتها.
📌 المبدأ / الفقرة (8)
لا يقدح في سلامة الحكم عدم تعرضه لدفاع ظاهر البطلان.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن في دعويين بأنه في يوم 23 مايو سنة 1970 بدائرة مركز قنا محافظة قنا: أقام جهاز اشعة بدون الحصول على ترخيص وذلك بعيادته الخاصة. وطلبت عقابه بالمواد 2 و16 و21 من القانون رقم 59 لسنه 1960. ومحكمة بندر قنا الجزئية قضت في كل من الدعويين عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم خمسة جنيهات والمصادرة والغلق ونشر الحكم على نفقة المحكوم عليه. فاستأنف المحكوم عليه هذين الحكمين. ومحكمة قنا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت في كل من الاستئنافين حضوريا بقبول الاستئنافين شكلاً وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكم الستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذين الحكمين بطريق النقض في ... ... وبالجلسة قررت المحكمة ضم الطعنين ... إلخ.