الطعن رقم 182 لسنة 26 قضائية
سوابق قضائية - الدستورية العليا
2008-7-6
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : ماهر البحيرى ومحمد عبد القادر عبد الله وأنور رشاد العاصى والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو ورجب عبد الحكيم سليم.
وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع -على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أن المدعى عليها الأخيرة فى الدعوى الماثلة أقامت الدعوى رقم 369 لسنة 2003 عمال كلى أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ضد المدعى فى هذه الدعوى بطلب الحكم –أولاً- وبصفة مستعجلة بصرف راتبها من تاريخ فصلها من العمل فى 25/11/2002 حتى تاريخ أول جلسة موضوعيه بواقع 550.80 دولاراً أمريكياً شهرياً، وصرف بدل الإجازات المستحقة لها عن سنة 2002. ثانياً- وفى الموضوع بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى للطالبة مبلغ قدره 50000 دولار أمريكى كتعويض عن الأضرار التى أصابتها نتيجة فصلها تعسفياً، وإذ صدر قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 فقد أحيلت الدعوى إلى اللجان المنصوص عليها بالمادتين (71، 72) من ذلك القانون، حيث قيدت أمامها برقم 2417 لسنة 2003 وبجلسة 27/3/2004 قررت اللجنة إلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعية مبلغ 4348.84 دولار أمريكى، ورفض ماعدا ذلك من طلبات، وإذ لم يلق ذلك القضاء قبولاً لدى البنك فقد أقام الاستئناف رقم 587 لسنة 121 ق أمام محكمة استئناف القاهرة،كما طعنت المدعى عليها الأخيرة على ذلك الحكم بالاستئناف رقم 630 لسنة 121 ق استئناف القاهرة –ولدى نظر الاستئناف الأول بجلسة 28/6/2004 دفع المستأنف بعدم دستورية المادة (71) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 فقررت المحكمة تأجيل نظر الاستئناف لجلسة 25/12/2004 ليقدم المستأنف ما يفيد إقامته الدعوى الدستورية، فأقام دعواه الماثلة.
وحيث إن نطاق الدعوى الماثلة والمصلحة فيها فى ضوء طلبات المدعى يتحدد بنص المادة (71) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003.
وحيث إنه سبق لهذه المحكمة أن قضت بحكمها الصادر بجلسة 13/1/2008 فى الدعوى رقم 26 لسنة 27 قضائية "دستورية" – أولاً:- بعدم دستورية نص المادتين (71)، (72) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 معدلاً بالقانون رقم 90 لسنة 2005.
ثانياً:- بسقوط العبارة الواردة بالمادة (70) من القانون ذاته والتى تنص على أنه "فإذا لم تتم التسوية فى موعد أقصاه عشرة أيام من تاريخ تقديم الطلب جاز لكل منهما اللجوء إلى اللجنة القضائية المشار إليها فى المادة (71) من هذا القانون فى موعد أقصاه خمسة وأربعون يوماً من تاريخ النزاع وإلا سقط حقه فى عرض الأمر على اللجنة، ولأى منهما التقدم للجهة الإدارية بطلب لعرض النزاع على اللجنة المذكورة خلال الموعد المشار إليه".
ثالثاً:- سقوط قرار وزير العدل رقم 3539 لسنة 2003 بتشكيل اللجان الخماسية بالمحاكم الابتدائية.
وقد نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم (4) مكرر بتاريخ 27/1/2008.
وحيث إن مقتضى نص المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته، الأمر الذى تغدو معه الخصومة فى الدعوى الراهنة – منتهية.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية.
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
الحكم باعتبار الخصومة منتهية في طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (71) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003.
فقرة رقم -1
الإجراءات
بتاريخ الخامس من شهر سبتمبر سنة 2004، أودع المدعى صحيفة الدعوى الماثلة قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالباً الحكم بعدم دستورية نص المادة (71) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، وكذلك سائر النصوص المكملة له أو المرتبطة بها.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فى ختامها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فى الدعوى بجلسة اليوم.