⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 37 لسنة 26 قضائية

سوابق قضائية - الدستورية العليا 2008-7-6

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيرى ومحمد عبد القادر عبد الله وأنور رشاد العاصى والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو وتهانى محمد الجبالى. وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. حيث إن الوقائع -على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أن المدعى وآخرين بصفتهم ممثلين لمدارس خاصة كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 2986 لسنة 2003 مدنى كلى أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ضد المدعى عليهم الخامس والسادس والسابع –طالبين الحكم بسقوط التزامهم قبل نقابة المهن التعليمية بسداد نسبة 2% من إجمالى ما يستأدون من مصروفات التعليم، ومقابل الخدمات من الطلبة الملتحقين بمدارسهم على اختلاف نوعياتها ومراحلها، إعمالاً لحكم البند 8 من الفقرة (د) من المادة (58) من القانون رقم 79 لسنة 1969 بشأن نقابة المهن التعليمية معدلاً بالقانون رقم 13 لسنة 1992، وبجلسة 7/12/2003 دفع المدعى بعدم دستورية هذا النص فقررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة 7/3/2004 وصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية فأقام دعواه الماثلة. وحيث إن المادة (58) من القانون رقم 79 لسنة 1969 بشأن نقابة المهن التعليمية المعدل بالقانون رقم 13 لسنة 1992 تنص على أن "تتكون موارد النقابة من: ( أ ) ................. (ب) ................. (ج) ................. (د) الأنصبة والرسوم الأتية: 1- .................. 2- .................. 3- .................. 4- .................. 5- .................. 6- .................. 7- .................. 8- 2% من إجمالى مصروفات التعليم مقابل الخدمات لمدارس التعليم الخاص بمصروفات على اختلاف نوعياتها ومراحلها بما فيها رياض الأطفال. وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة بحكمها الصادر بجلستها المنعقدة فى العاشر من يونيو سنة 2007 فى القضية رقم 109 لسنة 27 "قضائية دستورية" والذى قضى "بعدم دستورية ما نص عليه البند (7) من الفقرة (د) من المادة (58) من القانون رقم 79 لسنة 1969 بشأن نقابة المهن التعليمية المعدل بالقانون رقم 13 لسنة 1992 من أن "يرفع الرسم إلى عشرين جنيه فى مدارس اللغات الخاصة على اختلاف مراحلها ونوعياتها" وكذا ما نص عليه البند (8) من الفقرة (د) من المادة ذاتها من فرض رسم مقداره "2% من إجمالى مصروفات التعليم ومقابل الخدمات لمدارس التعليم الخاص بمصروفات، على اختلاف نوعياتها ومراحلها بما فيها رياض الأطفال". وإذ نشُر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بالعدد (24) مكرر (أ) بتاريخ 17/6/2007 وكان مقتضى نص المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحمة حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد، الأمر الذى تغدو معه الخصومة فى الدعوى الماثلة منتهية. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية.
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
الحكم باعتبار الخصومة منتهية في طلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الثامنة من البند د من المادة 58 من القانون رقم 79 لسنة 1969.
فقرة رقم -1
الإجراءات بتاريخ الأول من مارس سنة 2004 - أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالباً الحكم بعدم دستورية (الفقرة الثامنة من البند د) من المادة 58 من القانون رقم 79 لسنة 1969 المعدل بالقانون رقم 13 لسنة 1992 بشأن نقابة المهن التعليمية. وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى. وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها. ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.