الطعن رقم 266 لسنة 23 قضائية
سوابق قضائية - الدستورية العليا
2008-7-6
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / ماهر البحيرى وعلى عوض محمد صالح وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه والدكتور عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم .
وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعية سبق أن أقامت الدعوى رقم 418 لسنة 2000 مدنى الزيتون بطلب عدم الاعتداد بما أوقعته مصلحة الضرائب من حجز إدارى على تركة مورثها . وأثناء نظر الدعوى ، دفعت المدعية بجلسة 24/4/2001 ، بعدم دستورية نص الفقرة ( أ ) من المادة الأولى من القانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإدارى . وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع ، وصرحت للمدعية بإقامة دعواها الدستورية ، فقد أقامت دعواها المعروضة .
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا قد سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى المعروضة ، بحكمها الصادر بجلسة 9/4/2006 ، فى القضية رقم 328 لسنة 24 القضائية " دستورية " ، والقاضى برفض الدعوى بعدم دستورية النص الطعين . وقد نشر هذا الحكم بالعدد رقم 18 ( مكرر ) من الجريدة الرسمية بتاريخ السادس من شهر مايو سنة 2006 .
وحيث إنه وفقاً لنص المادتين ( 48 ) و ( 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة ، وذلك باعتباره قولاً فصلاً فى المسائل المقضى فيها ؛ وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه على هذه المحكمة من جديد . وتبعاً لذلك فإن الدعوى المعروضة تكون غير مقبولة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعية المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماه .
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
الحكم بعدم قبول الدعوى ومصادرة الكفالة وإلزام المدعية المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة في طلب الحكم بعدم دستورية الفقرة (أ) من المادة الأولى من القانون رقم 308 لسنة 1955.
فقرة رقم -1
الإجراءات
بتاريخ الرابع والعشرين من شهر سبتمبر سنة 2001 ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا ، طالباً الحكم بعدم دستورية الفقرة ( أ ) من المادة الأولى من القانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإدارى .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرتين بدفاعها ، طلبت فيهما الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .