الطعن رقم 148 لسنة 19 قضائية
سوابق قضائية - الدستورية العليا
2008-7-6
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيرى وعلى عوض محمد صالح وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف.
وحضور السيد المستشار الدكتور/حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع -على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق-تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى 1020 لسنة 1996 عمال جزئى القاهرة، طعناً على إجراءات انتخاب تشكيلات المنظمات النقابية للدورة النقابية 1996- 2001 طلب فيها الحكم بصفة مستعجلة أصلياً: الاعتداد بشهادة إتمام الدراسة الابتدائية الحاصل عليها، وإلزام وزير القوى العاملة بصفته بقبول أوراق ترشيحه وإدراج اسمه فى كشوف المرشحين، واحتياطياًُ: إثبات إجادته للقراءة والكتابة باستكتابه أمام المحكمة، وبوقف تنفيذ القرار الصادر بنتيجة الطالب فى اختبار القراءة والكتابة المنعقد بمديرية القوى العاملة والذى اعتبره راسباً، وفى الموضوع بتعويضه عما أصابه من ضرر، ثم عدل المدعى طلباته فى الدعوى الموضوعية إلى طلب الحكم- أولاً: ببطلان إجراءات انتخابات اللجان النقابية للدورة 1996- 2001. ثانياً: إحالة الدعوى لمحكمة الموضوع لنظر طلباته الموضوعية بالتعويض. وأثناء تداول الدعوى أمام محكمة الموضوع دفع الحاضر عن المدعى بعدم دستورية البند (ب) من المادة (36) من القانون رقم 35 لسنة 1976 بشأن النقابات العمالية. كما دفع بعدم دستورية قرارى وزير القوى العاملة رقمى 146، 147 لسنة 1996، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع، وصرحت له برفع الدعوى الدستورية، فقد أقام الدعوى الماثلة.
وحيث إن نطاق الدعوى الدستورية الراهنة فى ضوء ما يحقق مصلحة المدعى التى هى شرط لقبول الدعوى الدستورية، وما دفع به أمام محكمة الموضوع وقدرت جديته وصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية عنه- يتحدد بالبند (ب) من المادة 36 من القانون رقم 35 لسنة 1976 بإصدار قانون النقابات العمالية والمادتين 6، 7 من قرار وزير القوى العاملة رقم 146 لسنة 1996- وهى النصوص التى تتصل باشتراط إجادة القراءة والكتابة فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس إدارة منظمة نقابية وإجراءات التحقق من ذلك- دون غيرها من نصوص تشريعية أخرى سواء ما ورد منها فى دفعه أمام محكمة الموضوع أنتفت مصلحته فى الطعن عليها، أم ما تضمنته صحيفة دعواه من نصوص لم يشملها الدفع أمام محكمة الموضوع بما تنحل معه إلى دعوى مباشرة اتصلت بولاية المحكمة الدستورية العليا اتصالاً غير مطابق للأوضاع التى اشترطها القانون، على نحو يستوجب القضاء بعدم قبولها.
وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة- محددا نطاقها على نحو ماتقدم- وذلك بحكمها الصادر بجلسة 3/11/2002 فى القضية رقم 206 لسنة 20 قضائية "دستورية" والذى قضى برفض الدعوى المرفوعة طعناً على ذات النصوص، وقد نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم (46) بتاريخ 14/11/2002. وكان مقتضى نص المادتين 48، 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون لقضاء هذه المحكمة حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته، ومن ثم فإنه يتعين القضاء بعدم قبول الدعوى.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
الحكم بعدم قبول الدعوى وبمصادرة الكفالة وإلزام المدعي المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة في طلب الحكم بعدم دستورية المادة 4 من مواد إصدار القانون رقم 35 لسنة 1976 والمادتين 41/2, 3, 61 وقرارات وزير القوى العاملة أرقام 117, 118, 146, 147 لسنة 1996 وبعدم دستورية المادة الرابعة من القانون رقم 12 لسنة 1995 وبعدم دستورية المواد 4, 7/1, 19, 20, 22, 23, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 36/ب, 41, 61 من القانون رقم 35 لسنة 1976.
فقرة رقم -1
الإجراءات
بتاريخ العشرين من يوليو 1997، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طالباً الحكم - أولاً : بعدم دستورية المادة 4 من مواد إصدار القانون رقم 35 لسنة 1976 بشأن النقابات العمالية، والمادتين 41/2، 3، 61 من القانون ذاته، وقرارات وزير القوى العاملة أرقام 117، 118، 146، 147 لسنة 1996 والخاصة بتنظيم الانتخابات النقابية العمالية. ثانياً : بعدم دستورية المادة الرابعة من القانون رقم 12 لسنة 1995 بشأن تعديل بعض أحكام قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976. ثالثاً : بعدم دستورية المواد 4، 7/1، 19، 20، 22، 23، 25، 26، 28، 29، 30، 31، 32، 35، 36/ب ، 41، 61 من القانون رقم 35 لسنة 1976.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم – أصلياً: بعدم قبول الدعوى، واحتياطياً : برفضها.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .