⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 80 لسنة 19 قضائية

سوابق قضائية - الدستورية العليا 2008-7-6

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ ماهر عبدالواحد رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيرى وعدلى محمود منصور وعلى عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصى وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه. وحضور السيد المستشار الدكتور/ حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن أمين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحكمة " بعد الإطلاع على الأوراق، والمداولة. حيث إن الوقائع –حسبما يتبين من حكم الإحالة، وسائر الأوراق– تتحصل فى أن المستأنف ضده كان قد أقام الدعوى رقم 218 لسنة 1996 أمام محكمة بورسعيد الابتدائية ضد المستأنفين، بطلب الحكم بإلغاء مطالبته بضريبة مبيعات عن نشاطه فى أعمال المقاولات عن المدة من 18/4/1993 حتى نهاية ديسمبر سنة 1995، فقضت المحكمة له بطلباته. استأنف المستأنفان هذا الحكم أمام محكمة استئناف الإسماعيلية "مأمورية بورسعيد" بالاستئناف رقم 277 لسنة 37 قضائية "ضرائب"، وإذ ارتأت تلك المحكمة أن نص الفقرة الرابعة من المادة الثالثة من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، وكذا القرار الجمهورى رقم 77 لسنة 1992 بتعديل الجدولين رقمى (1) و(2) المرافقين للقانون مشوبان بشبهة عدم الدستورية، فقد قررت وقف نظر الاستئناف وإحالته إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستوريتها، لما تراءى لها من مخالفتها للمادتين (108) و(119) من الدستور. وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن شرط المصلحة الشخصية المباشرة مؤداه ألا تفصل المحكمة فى غير المسائل الدستورية التى يؤثر الحكم فيها على النزاع الموضوعى، ومن ثم يتحدد مفهوم هذا الشرط بأن يقوم الدليل على أن ضرراً واقعياً قد لحق بمن طبق عليه النص، وأن يكون هذا الضرر عائداً إلى النص المطعون فيه، فإذا كان الإخلال بالحقوق المدعى بها لا يعود إليه، أو كان النص المذكور قد ألغى بأثر رجعى، وبالتالى زال ما كان له من أثر قانونى منذ صدوره، دل ذلك على انتفاء المصلحة الشخصية المباشرة، إذ إن إبطال النص التشريعى فى هذه الحالة لن يحقق لمن طبق عليه النص أية فائدة يمكن أن يتغير بها مركزه القانونى بعد الفصل فى الدعوى الدستورية، عما كان عليه قبلها. وحيث إنه وقد صدر القانون رقم 2 لسنة 1997 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991- الذى نشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 29 يناير سنة 1997 العدد رقم (4 مكرر)- ونص فى المادة (11) على إلغاء عدد من قرارات لرئيس الجمهورية- منها القرار رقم 77 لسنة 1992 المطعون عليه، وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بكل منها، كما نص فى المادة (12) منه على إلغاء الفقرة المطعون عليها، ومن ثم فلم تعد ثمة آثار قانونية قائمة يمكن أن تكون النصوص الطعينة قد رتبتها خلال فترة نفاذها بعد أن تم إلغاؤها بأثر رجعى، لتغدو المصلحة -بذلك- فى الطعن عليها منتفية، مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
الحكم بعدم قبول الدعوى في الفصل في دستورية نص الفقرة الرابعة من المادة الثالثة من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 والقرار الجمهوري رقم 77 لسنة 1992.
فقرة رقم -1
" الإجراءات" بتاريخ الرابع والعشرين من أبريل سنة 1997، ورد إلى قلم كتاب المحكمة ملف الاستئناف رقم 277 لسنة 37 قضائية"ضرائب"، تنفيذاً لقرار محكمة استئناف الإسماعيلية "مأمورية بورسعيد" بوقف السير فيه وإحالته إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية نص الفقرة الرابعة من المادة الثالثة من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، وكذا القرار الجمهورى رقم 77 لسنة 1992 بتعديل الجدولين رقمى (1) و(2) المرافقين للقانون. وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى. وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها. ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.