⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 91 لسنة 29 قضائية

سوابق قضائية - الدستورية العليا 2008-6-8

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / ماهر البحيرى وعدلى محمود منصور ومحمد عبدالقادر عبدالله وأنور رشاد العاصى والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو. وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة . حيث إن الوقائع على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعى عليها السابعة كانت قد أقامت ضد المدعى الدعوى رقم 147 لسنة 2006 أمام محكمة ببا لشئون الأسرة طالبة الحكم بتطليقها من المدعى طلقة أولى بائنة للضرر عملاً بنص المادة (11) مكرراً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 وذلك على سند من أنها تزوجت المدعى ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج إلا أنها فوجئت به يتزوج بأخرى مما أصابها بأضرار مادية ومعنوية ، وبجلسة 28/3/2007 دفع الحاضر عن المدعى عليه بعدم دستورية نص المادة (11) مكرراً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 ، وإذ قدرت تلك المحكمة جدية الدفع قررت تأجيل نظر الدعوى لجلسة 18/4/2007 لاتخاذ إجراءات الطعن بعدم الدستورية فأقام المدعى الدعوى الماثلة ، وبجلسة 18/4/2007 قدم الحاضر عن المدعى عليه لمحكمة الموضوع ما يفيد إقامته للدعوى الدستورية وطلب الحكم بوقف الدعوى تعليقاً لحين الفصل فى الدعوى الدستورية ، إلا أن المدعية عدلت طلباتها أمام تلك المحكمة إلى طلب الطلاق لسوء العشرة واستحالة الحياة الزوجية فأجلت المحكمة نظر الدعوى لجلسة 23/5/2007 للإعلان بالطلبات المعدلة واستمرت فى نظرها إلى أن قررت بجلسة 12/9/2007 شطب الدعوى للصلح . وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية مناطها قيام علاقة منطقية بينها وبين المصلحة فى الدعوى الموضوعية ، وذلك بأن يكون الحكم فى المسألة الدستورية لازماً للفصل فى الطلبات المطروحة على محكمة الموضوع ، ولا تتحقق تلك المصلحة إلا باجتماع شرطين ، أولهما : أن يقوم الدليل على أن ضرراً واقعياً مباشراً ممكناً تداركه قد لحق بالمدعى ، وثانيهما : أن يكون مرد هذا الضرر إلى النص التشريعى المطعون فيه ، كما أنه لا يكفى توافر المصلحة عند رفع الدعوى الدستورية أو عند إحالتها من محكمة الموضوع ، وإنما يتعين أن تظل هذه المصلحة قائمة حتى الفصل فيها وإلا فلا سبيل إلى التطرق إلى موضوعها . متى كان ما تقدم ، وكانت المدعى عليها السابعة قد عدلت طلباتها فى الدعوى الموضوعية من طلب الحكم بتطليقها لزواج المدعى فى الدعوى الماثلة من أخرى نزولاً على حكم المادة (11) مكرراً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 ، إلى طلب الحكم بتطليقها من زوجها لسوء العشرة واستحالة الحياة الزوجية تأسيساً على نص المادة (6) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 ، ومن ثم فإن الفصل فى المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة لن يكون له انعكاس على الطلبات المثارة فى الدعوى الموضوعية ، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول هذه الدعوى . فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
الحكم بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة في القضية المتعلقة بطلب الحكم بعدم دستورية المادة (11) مكررا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية.
فقرة رقم -1
الإجراءات بتاريخ السادس عشر من إبريل سنة 2007 أودع المدعى صحيفة الدعوى الماثلة طالباً الحكم بعدم دستورية المادة (11) مكرراً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية . وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى . وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها . ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .