⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 72 لسنة 29 قضائية

سوابق قضائية - الدستورية العليا 2008-6-8

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / ماهر عبدالواحد رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيرى ومحمد عبد القادر عبد الله والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو وتهانى محمد الجبالى ورجب عبدالحكيم سليم. وحضور السيد المستشار الدكتور/ حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحكمة " بعد الإطلاع على الأوراق، والمداولة. وحيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعين أقاموا الدعوى رقم 2121 لسنة 2006 مدنى كلى، أمام محكمة بورسعيد الابتدائية - بطلب الحكم بأحقيتهم فى صرف نسبة 80% من العلاوات الخاصة عن الأعوام 2001، 2002، 2003، 2004 وإضافتها للمعاش المستحق لهم عن أجرهم المتغير اعتباراً من تاريخ انتهاء خدمتهم بالاستقالة من عملهم بشركة بورسعيد للغزل والنسيج، حيث لم تستجب الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى – المدعى عليها الأول فى الدعوى الدستورية – لطلبهم بإضافة النسبة المذكورة إلى أجرهم الأساسى، رغم أنها كانت تقوم بخصم الاشتراكات المقررة عن تلك العلاوات إبان فترة عملهم، وأثناء نظر الدعوى، دفع المدعون بعدم دستورية البند (1) من المادة الثانية من القوانين أرقام 19 لسنة 2001، 150 لسنة 2002، 91 لسنة 2003، 88 لسنة 2004 بزيادة المعاشات، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع، وصرحت برفع الدعوى الدستورية، فقد أقاموا الدعوى الماثلة. وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة بحكمها الصادر بجلسة 10/7/2007 فى القضية رقم 33 لسنة 28 قضائية "دستورية" والذى قضى بعدم دستورية نص البند (1) من المادة الثانية من القوانين أرقام 150 لسنة 1988، 85 لسنة 2000، 19 لسنة 2001، 150 لسنة 2002، 91 لسنة 2003، 88 لسنة 2004 بزيادة المعاشات، فيما تضمنته من قصر إضافة الزيادة فى معاش الأجر المتغير على حالات استحقاق المعاش لبلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة المنصوص عليها فى المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 دون حالة إستحقاق المعاش بسبب انتهاء خدمة المؤمن عليه بالاستقالة. وقد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية فى العدد رقم 27 (مكرر) بتاريخ 9/7/2007، وكان مقتضى نص المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى بها وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته، الأمر الذى تكون معه الخصومة - فى الدعوى الماثلة – منتهية. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية.
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
اعتبار الخصومة منتهية في القضية المتعلقة بطلب الحكم بعدم دستورية البند (1) من المادة الثانية من القوانين أرقام 19 لسنة 2001، 150 لسنة 2002، 91 لسنة 2003، 88 لسنة 2004 بزيادة المعاشات.
فقرة رقم -1
" الإجراءات" بتاريخ العشرين من مارس سنة 2007، أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طلباً للحكم بعدم دستورية البند (1) من المادة الثانية من القوانين أرقام 19 لسنة 2001، 150 لسنة 2002، 91 لسنة 2003، 88 لسنة 2004 بزيادة المعاشات، فيما تضمنه من قصر إضافة الزيادة فى معاش الأجر المتغير على حالات استحقاق المعاش لبلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة المنصوص عليها فى المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 دون استحقاق المعاش بسبب انتهاء خدمة المؤمن عليه بالاستقالة (المعاش المبكر). وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى. وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها. ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.