الطعن رقم 653 لسنة 63 قضائية
النقض الجنائي
1997-6-7
سنة المكتب الفني: 48
ملخص / وقائع الدعوى:
عقوبة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تطبيق العقوبة
⚖️ حالات الطعن - الخطأ فى تطبيق القانون
⚖️ وقف تنفيذ العقوبة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة صلاح البرجى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمود عبد البارى ومحمد حسين مصطفى نائبى رئيس المحكمة وصلاح البرعى وأحمد عبد القوى أحمد.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن مبنى طعن النيابة العامة هو أن الحكم المطعون فيه إذ قضى بوقف تنفيذ عقوبة الحبس المقضي بها على المطعون ضده وهي لمدة سنتين, قد أخطأ في تطبيق القانون, ذلك أن المادة 55 من قانون العقوبات لا تجيز الحكم بوقف التنفيذ إلا إذا كانت مدة عقوبة الحبس لا تزيد على سنة.
وحيث إنه لما كانت المادة 55 من قانون العقوبات تنص على أنه "يجوز للمحكمة عند الحكم في جناية أو جنحة بالغرامة أو الحبس مدة لا تزيد على سنة أن تأمر في نفس الحكم بإيقاف تنفيذ العقوبة, لما كان ذلك, فإن الحكم المطعون فيه إذ أمر بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس المقضي بها على المطعون ضده وهي لمدة سنتين يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون, ولما كان إيقاف تنفيذ العقوبة من العناصر التي تلحظها المحكمة عند تقدير العقوبة, وكان الخطأ فيه مع كونه خطأ في القانون إلا أنه متصل بتقدير العقوبة اتصالا وثيقاً, مما حجب محكمة الموضوع عن أعمال هذا التقدير في الحدود القانونية الصحيحة, فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة 55 من قانون العقوبات تنص على أنه "يجوز للمحكمة عند الحكم فى جناية أو جنحة بالغرامة أو الحبس مدة لا تزيد على سنة أن تأمر فى نفس الحكم بإيقاف تنفيذ العقوبة .." لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه إذ أمر بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس المقضى بها على المطعون ضده وهى لمدة سنتين يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون، ولما كان إيقاف تنفيذ العقوبة من العناصر التى تلحظها المحكمة عند تقدير العقوبة، وكان الخطأ فيه مع كونه خطأ فى القانون إلا أنه متصل بتقدير العقوبة إتصالاً وثيقاً، مما حجب محكمة الموضوع عن أعمال هذا التقدير فى الحدود القانونية الصحيحة، فأنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة.
فقرة رقم -1
أقام الممثل القانونى لبنك التنمية بصفته مدعيا بالحقوق المدنية دعواه بطريق الإدعاء المباشر أمام محكمة جنح مركز الإسماعيلية ضد الطاعن بوصف أنه أصدر له بسوء نية شيكا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب وطلب معاقبته بالمادتين 336 ، 337 من قانون العقوبات . وإلزامه بأن يؤدى له مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المدنى المؤقت . والمحكمة المذكورة قضت غيابيا عملا بمادتى الإتهام بحبس المتهم سنتين مع الشغل وكفالة مائتى جنيه لإيقاف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحق المدنى مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت . استأنف ومحكمة الإسماعيلية الإبتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف والإيقاف وإثبات تنازل المدعى بالحق المدنى عن دعواه المدنية .
فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ .