الطعن رقم 194 لسنة 26 قضائية
سوابق قضائية - الدستورية العليا
2008-6-8
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / محمد عبد القادر عبد الله وأنور رشاد العاصى والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف وتهانى محمد الجبالى .
وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يتبين من صحيفة الدعوى ، وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعى كان يعمل بالمصنع المملوك للمدعى عليه الخامس ، الذى سبق أن قام بوقفه عن العمل لمدة شهرين لما نسب إليه من مخالفات ، ورفض إعادته إلى العمل بعد انتهاء هذه المدة بدعوى عرض أمره على اللجنة الخماسية المنصوص عليها فى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 . وقد تقدم المدعى بطلب إلى مكتب العمل لإعادته إلى العمل ، إلا أنه تعذر على المكتب التسوية بين المدعى والمدعى عليه ودياً ، فأحيل الأمر ، بناء على طلب المدعى ، إلى اللجنة الخماسية بالمحلة الكبرى ، وقيد برقم 226 لسنة 2004 ، وتم تداوله أمام اللجنة ، حيث دفع المدعى أمامها بجلسة 1/4/2004 بعدم دستورية المواد ( 70 و71 و72 ) من القانون رقم 12 لسنة 2003 المشار إليه ، وأكد على هذا الدفع بمذكرة قدمها بجلسة 15/7/2004 . وإذ قدرت اللجنة جدية الدفع ، ومنحت المدعى أجلاً لجلسة 7/10/2004 ، لإقامة الدعوى الدستورية بشأن المادتين ( 70 و71 ) من ذلك القانون ، فقد أقام دعواه المعروضة ، ناعياً على النصين الطعينين مخالفة نصوص المواد ( 40 و65 و68 و165 و166 و167 و168 ) من الدستور .
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن اللجنة المشكلة طبقاً للنصين المطعون فيهما ، ما هى إلا لجنة إدارية ، ولا تعتبر قراراتها أعمالاً قضائية ، بما لازمه أنها لا تندرج فى عداد جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى التى تملك إحالة المسألة الدستورية ، أو التصريح برفعها ، إلى المحكمة الدستورية العليا فى مفهوم نص المادة ( 29 ) من قانون المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 . وبالتالى ، لا تكون الدعوى الدستورية الواردة إلى المحكمة من خلال هذه اللجنة قد اتصلت بالمحكمة اتصالاً سليماً مطابقاً للأوضاع المقررة قانوناً ، ويتعين لذلك الحكم بعدم قبولها .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماه .
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
الحكم بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة في القضية المتعلقة بطلب الحكم بعدم دستورية المادتين (70، 71) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003.
فقرة رقم -1
الإجراءات
بتاريخ الخامس من شهر أكتوبر سنة 2004 ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا ، بطلب الحكم بعدم دستورية المادتين ( 70 و71 ) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة بدفاعها طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .