الطعن رقم 8 لسنة 26 قضائية
سوابق قضائية - الدستورية العليا
2008-6-8
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيرى وعلى عوض محمد صالح وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه والدكتور عادل عمر شريف ورجب عبدالحكيم سليم.
وحضور السيد المستشار الدكتور/ حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن أمين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحكمة "
بعد الإطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع–على ما يتبين من صحيفة الدعوى، وسائر الأوراق– تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 656 لسنة 2000 تظلمات شمال القاهرة الابتدائية، بتقرير فى قلم كتاب المحكمة، بطلب الحكم بإلغاء أمر التقدير رقم 341 لسنة 1994/1995 الصادر من مكتب الشهر العقارى والتوثيق شمال القاهرة بقيمة الرسم التكميلى عن المحرر رقم 431 بتاريخ 18/2/1990، لمخالفته لأحكام القانون وأحكام المحكمة الدستورية العليا، وقد ضمت المحكمة إلى هذه الدعوى الدعوى رقم 6140 لسنة 2004 مدنى كلى شمال القاهرة المقامة من المدعى ضد المدعى عليه الرابع وآخر، بطلب الحكم ببراءة ذمته من قيمة ضريبة التصرفات العقارية المطالب بها عن المحرر ذاته، وأثناء نظر الدعويين دفع المدعى فى الدعوى رقم 656 لسنة 2000 تظلمات شمال القاهرة بعدم دستورية نص البند (ب) من المادة (21) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 70 لسنة 1964 قبل تعديله بالقانون رقم 6 لسنة 1991، وبعدم دستورية نظام التحرى بالنسبة للعقارات المشار إليه بتلك المادة، وإذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع، وصرحت للمدعى برفع الدعوى الدستورية، فقد أقام الدعوى الماثلة، وبجلسة 31/3/2005 قضت المحكمة بعدم قبول الدعويين رقمى 656 لسنة 2000 تظلمات شمال القاهرة، 6140 لسنة 2004 مدنى كلى شمال القاهرة لرفعها على غير ذى صفة.
وحيث إن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن اتصال الخصومة الدستورية بها وفقاً للأوضاع المنصوص عليها فى قانونها، يعنى دخولها فى حوزتها لتهيمن عليها وحدها، فلا يجوز بعد انعقادها أن تتخذ محكمة الموضوع إجراءً أو تصدر حكماً يحول دون الفصل فى المسألة الدستورية التى قدرت جدية ما آثاره ذوو الشأن بخصوصها، بل عليها أن تترقب قضاء المحكمة الدستورية العليا فيها –باعتباره كاشفاً عن النصوص القانونية التى ينبغى تطبيقها فى النزاع الموضوعى- وإلا صار عملها مخالفاً للمواد 65، 68، 175 من الدستور، بما ينحدر به إلى درجة الانعدام، وذلك كله فيما عدا الأحوال التى تنتفى فيها المصلحة فى الخصومة الدستورية بقضاء من المحكمة الدستورية العليا، أو التى ينزل فيها خصم عن الحق فى دعواه الموضوعية من خلال ترك الخصومة فيها، أو التى يتخلى فيها عن دفع بعدم الدستورية سبق لمحكمة الموضوع تقدير جديته، أو التى يكون عدول محكمة الموضوع فيها عن تقديرها لجدية دفع بعدم الدستورية مبناه إعمالها للآثار المترتبة على قضاء المحكمة الدستورية العليا فى شأن النصوص ذاتها التى كانت محلاً للدفع بعدم الدستورية.
وحيث إن نطاق الدعوى الماثلة –فى ضوء حقيقة طلبات المدعى- يتحدد بمدى دستورية نظام التحرى عن القيمة الحقيقية للعقارات المبنية وتحصيل رسم تكميلى- بعد اتخاذ إجراءات الشهر- عن الزيادة التى تظهر فى هذه القيمة، الوارد بالفقرة قبل الأخيرة من المادة (21) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 70 لسنة 1964 قبل تعديلها بالقانون رقم 6 لسنة 1991، وكانت هذه المحكمة قد سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المتعلقة بهذا النص بحكمها الصادر بجلسة 3/6/2000 فى الدعوى رقم 116 لسنة 21 قضائية "دستورية" القاضى أولاً: بعدم دستورية نص البند (ب) من المادة (21) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر قبل تعديلها بالقانون رقم 6 لسنة 1991.
ثانياً: بعدم دستورية نظام التحرى عن القيمة الحقيقية للعقارات المبنية وتحصيل رسم تكميلى – بعد اتخاذ إجراءات الشهر- عن الزيادة التى تظهر فى هذه القيمة" ونشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم 24 بتاريخ 17/6/2000، وكان مقتضى نص المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
الحكم بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة في القضية المتعلقة بطلب الحكم بعدم دستورية نظام التحرى المنصوص عليه في البند (ب) من المادة (21) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر.
فقرة رقم -1
" الإجراءات"
بتاريخ 11 يناير سنة 2004 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طالباً الحكم بعدم دستورية نظام التحرى المنصوص عليه فى البند (ب) من المادة (21) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر، قبل تعديلها بالقانون رقم 6 لسنة 1991.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.