⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 140 لسنة 24 قضائية

سوابق قضائية - الدستورية العليا 2008-6-8

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / ماهر البحيرى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة . حيث إنه لما كان الثابت من الأوراق أن المدعى قد حضر بشخصه أثناء تحضير الدعوى أمام هيئة المفوضين وقرر بترك الخصومة فى الدعوى ، وإذ أقر الحاضر عن المدعى عليهم بقبول ذلك التنازل فإنه يتعين القضاء بإثبات ترك المدعى للخصومة فى الدعوى الدستورية الماثلة . فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعى الخصومة فى الدعوى ، وإلزامه المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
الحكم بإثبات ترك المدعى الخصومة في الدعوى، وإلزامه المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة في القضية المتعلقة بطلب الحكم بعدم دستورية القانون رقم 168 لسنة 2000 الصادر بتعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 1999، وكذا الفقرة الثانية من المادة الثالثة من مواد إصدار القانون رقم 17 لسنة 1999.
فقرة رقم -1
الإجراءات بتاريخ الحادى والعشرين من إبريل سنة 2002 ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالباً الحكم بعدم دستورية القانون رقم 168 لسنة 2000 الصادر بتعديل أحكام القانون رقم 17 لسنة 1999 ، وكذا الفقرة الثانية من المادة الثالثة من مواد إصدار القانون رقم 17 لسنة 1999. وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى . وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها . نُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.