⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 210 لسنة 23 قضائية

سوابق قضائية - الدستورية العليا 2008-6-8

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين : ماهر البحيرى وعدلى محمود منصور وعلى عوض محمد صالح وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو. وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة . وحيث إن الوقائع - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المدعية كانت قد أقامت الدعوى رقم 733 لسنة 1997 مساكن ملوى، ضد المدعى عليهم، بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار، المؤرخ 1/1/1953، والذى كان مبرماً مع مورثهم، وإلزامهم بإخلاء العين المبينة بصحيفة الدعوى، إعمالاً لأحكام المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه، وتسليمها خالية للمدعية، لعدم قيامهم بسداد الأجرة المستحقة عليهم، وذلك اعتباراً من آخر شهر مارس 1997. وبجلسة 30/12/1999 حكمت المحكمة للمدعى بطلباته، وألزمت المدعى عليهم بسداد قيمة الأجرة المتأخرة، فأستأنف كل من الطرفين هذا الحكم. وأثناء نظر الاستئناف دفعت المدعية بعدم دستورية المواد 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977، و18 من القانون رقم 136 لسنة 1981، والأولى والثانية من القانون رقم 6 لسنة 1997. وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع، وصرحت للمدعية برفع الدعوى الدستورية فقد أقامت دعواها الماثلة. وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة – وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية- مناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة فى الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الحكم الصادر فى المسألة الدستورية، لازماً للفصل فى الطلبات الموضوعية المرتبطة بها، والمطروحة أمام محكمة الموضوع، فإذا لم يكن النص قد طبق على المدعى أصلاً، أو كان من غير المخاطبين بأحكامه، أو كان قد أفاد من مزاياه، أو كان الإخلال بالحقوق، التى يدعيها لا يعود إليه، فإن المصلحة الشخصية المباشرة تكون منتفية. وحيث إنه لما كان النزاع الموضوعى يدور حول فسخ عقد الإيجار وإخلاء العين المؤجرة من المدعى عليهم، لعدم سداد الأجرة المقررة، فإن نطاق الدعوى الراهنة وفقاً للمصلحة فيها ينحصر فى نص الفقرة الأولى من البند (ب) من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه، الذى يجيز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان " إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تكليفه بذلك، بكتاب موصى عليه......................." دون باقى النصوص المطعون فيها. وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المتعلقة بالنص المذكور، وذلك بحكمها الصادر بجلسة 12 من نوفمبر سنة 2006 فى القضية رقم 62 لسنة 19 قضائية " دستورية" الذى قضى برفض الدعوى ، وقد نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية فى العدد رقم 46 مكرر بتاريخ 21/11/2006، وكان مقتضى نصى المادتين 48 ، 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه، أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته، فإن الدعوى الماثلة تكون غير مقبولة. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعية المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
الحكم بعدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعية المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة في القضية المتعلقة بطلب الحكم بعدم دستورية المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
فقرة رقم -1
الإجراءات بتاريخ 31/7/2001 ، أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى، قلم كتاب المحكمة، طالبة الحكم بعدم دستورية المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والمادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وكذا المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977، وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية. وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى. وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها . نُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.