الطعن رقم 199 لسنة 21 قضائية
سوابق قضائية - الدستورية العليا
2008-6-8
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : ماهر البحيرى وعدلى محمود منصور وعلى عوض محمد صالح وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه والدكتور عادل عمر شريف.
وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
وحيث إن الوقائع - حسبما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 16934 لسنة 1996 مدنى كلى شمال القاهرة بطلب الحكم بإلزام وزير المالية بأن يؤدى له مبلغ 281560 جنيه قيمة ما تم دفعه دون وجه حق قولاً منه بأنه استورد رسالة شاى أسود ناعم من كينيا معبأ فى أجولة من الدرجة الرابعة، وإذ قامت مصلحة الجمارك بحساب الضريبة العامة على المبيعات على هذه الكمية على أساس الضريبة المحددة وفقاً للبند (ه) من المسلسل رقم (1) من الجدول المرفق بالقانون رقم 11 لسنة 1991 فى حين أن المنطبق هو البند (ج) بقيمة أقل مما دفعه إلى إقامة الدعوى وأثناء نظرها دفع بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة (6) والفقرة الثانية من المادة 32 من القانون رقم 11 لسنة 1991، والجدول رقم (1)، مسلسل (1) فقرة ( ه - غيره ) بقيمة ضريبة مقدارها 662ر1166 جنيهاً للطن الصافى. وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع وصرحت له برفع الدعوى الدستورية فقد أقام الدعوى الماثلة.
وحيث إن نطاق الدعوى وفقاً لما صرحت به محكمة الموضوع، وما يحقق مصلحة المدعى المرتبطة بالدعوى الموضوعية ينحصر فى نص الفقرة الثانية من المادة 32 من القانون المشار إليه والبند ( ه - غيره ) بقيمة ضريبة على المستورد مقدارها 662ر1166 جنيهاً للطن الصافى دون المادة السادسة حيث لا انعكاس لها على الدعوى الموضوعية.
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المعروضة بحكمها الصادر فى القضيتين رقمى 184 و185 لسنة 21 قضائية " دستورية" بتاريخ 13/5/2007، والتى كانت قد أقيمت طعناً على نصوص من قانون الضريبة العامة على المبيعات المشار إليها، ومن بينها نص الفقرة الثانية من المادة 32 والجدول رقم (1) المرافق له، فيما تضمنه من المسلسل رقم (1) شاى – بند (ه) – غيره، بفئة ضريبة مقدارها 662ر1166 جنيهاً للطن الصافى وقد قضت المحكمة برفض الدعوى. وقد نشر الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 21 مايو سنة 2007 بعدها رقم 20 (مكرر). وإذ كان مقتضى نص المادتين48 و 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة التى قضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه، أو إعادة طرحه عليها من جديد ، الأمر الذى يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
الحكم بعدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة في القضية المتعلقة بطلب الحكم بعدم دستورية بعض أحكام القانون رقم 11 لسنة 1991 بإصدار قانون الضريبة على المبيعات.
فقرة رقم -1
الإجراءات
بتاريخ السابع عشر من اكتوبر سنة 1999 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا طلباً للحكم بعدم دستورية بعض أحكام القانون رقم 11 لسنة 1991 بإصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات وما تضمنته نصوص المواد 6/1 ,3 و32 /2 ,3 والجدول المرافق رقم (1) وما تضمنه المسلسل رقم (1) شاى فقرة (ه) غيره، بفئة ضريبة مقدارها 662ر1166 جنيهاً للطن الصافى.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة بدفاعها طلبت فيها رفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.