⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 18890 لسنة 62 قضائية

النقض الجنائي 1997-5-26 سنة المكتب الفني: 48
ملخص / وقائع الدعوى: محال تجارية وصناعية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
⚖️ محال صناعية وتجارية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد شتا وأحمد عبد القوى ومحمد الصيرفى نواب رئيس المحكمة وعبد الرحمن هيكل.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي إقامة وإدارة محل تجاري بدون ترخيص قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وانطوى على خطأ في تطبيق القانون, ذلك بأنه أقام دفاعه على انقطاع صلته بالمحل إلا أن الحكم أغفل دفاعه في هذا الشأن مما يعيبه ويستوجب نقضه. وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد حصل الواقعة في قوله "وحيث إن الثابت من مطالعة الأوراق أن المتهم قد قارف الواقعة أنفة البيان وكان المتهم لم يدفع الدعوى بأي دفع أو دفاع مقبول الأمر الذي يصبح معه الاتهام ثابتا قبل المتهم ثبوتا كافيا تطمئن إليه المحكمة ومن ثم نقضي بمعاقبته وفقا لمواد الاتهام وعملا بنص المادة 304/2 أ.ج, وحيث إن القانون رقم 453 لسنة 1954 بشأن المحلات التجارية والصناعية الذي دين الطاعن بموجبه قد دل على أن الركن المادي في جريمة إقامة محل وإدارته دون ترخيص - وكان الطاعن قد دفع أمام محكمة الموضوع بأنه ليس مالكا للمحل موضوع الجريمة المنسوبة إليه ولا مديرا له وأن مالكه الذي أقامه ويديره هو شخص آخر وفقا للمستندات التي قدمها للمحكمة وطلب أجلا لتقديم الترخيص, إلا أن المحكمة سكتت عن هذا الدفاع إيراداً له أو ردا عليه, مع كونه دفاعا جوهرياً من شأنه لو صح أن تندفع به التهمتان المستندتان إلى الطاعن وأن يتغير وجه الرأي في الدعوى ويكون حكمها بإدانة الطاعن فوق إخلاله بحق الدفاع معيبا بالقصور الذي يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم والتقدير برأي فيما يثيره الطاعن من دعوى الخطأ في تطبيق القانون, مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القانون رقم 453 لسنة 1954 بشأن المحلات التجارية والصناعية الذى دين الطاعن بموجبه قد دل على أن الركن المادى فى جريمة إقامة محل وإدارته دون ترخيص هو إقامة المحل وإدارته دون ترخيص - وكان الطاعن قد دفع أمام محكمة الموضوع بجلسة .......... بأنه ليس مالكاً للمحل موضوع الجريمة المنسوبة إليه ولا مديراً له وأن مالكه الذى أقامه ويديره هو شخص آخر وفقاً للمستندات التى قدمها للمحكمة وطلب أجلاً لتقديم الترخيص، إلا أن المحكمة سكتت عن هذا الدفاع إيراداً له أو رداً عليه، مع كونه دفاعا جوهرياً من شأنه لو صح أن تندفع به التهمتان المسندتان إلى الطاعن وأن يتغير وجه الرأى فى الدعوى ويكون حكمها بإدانة الطاعن فوق إخلاله بحق الدفاع معيباً بالقصور الذى يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : اقام محلا تجاريا وأداره بدون ترخيص من الجهة المختصة وطلبت عقابه بالمواد 1 ، 3 ، 17 ، 18/1 من القانون رقم 129 لسنة 1982 ، ومحكمة جنح بندر المنيا قضت حضوريا عملا بمواد الإتهام بتغريم المتهم مبلغ مائة جنيه والغلق . استأنف ومحكمة المنيا الإبتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . فطعن الأستاذ / .......... المحامى نيابة عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ .