⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 44 لسنة 32 قضائية

النقض المدني 1966-3-10 سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اثار الاستئناف - الاثر الناقل للاستئناف
⚖️ اثر نقض الحكم والاحالة الى محكمة الاستئناف
⚖️ الاستئناف الفرعى
⚖️ الخصومة فى الاستئناف
⚖️ الطعن فى الحكم - أحوال جواز الطعن - الأحكام غير الجائز الطعن فيها
⚖️ وصف الحكم
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - المسائل التى تعترض سير الخصومة - سقوط الخصومة
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - المسائل التى تعترض سير الخصومة - سقوط الخصومة - الاجراء القاطع للسقوط
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - المسائل التى تعترض سير الخصومة - سقوط الخصومة - طلب سقوط الخصومة
⚖️ قوة قاهرة
⚖️ اثار نقض الحكم
⚖️ ما لا يجوز الطعن فيه من الاحكام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود توفيق اسماعيل نائب رئيس المحكمة وحضور حافظ محمد بدوى ومحمد صادق الرشيدى وابراهيم علام وسليم راشد ابو وزيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى إقتصر الحكم على القضاء برفض الدفع بسقوط الخصومة ولم ينه الخصومة كلها أو بعضها فإنه وفقاً لنص المادة 378 من قانون المرافعات لايجوز الطعن فيه بطريق النقض إلا مع الحكم الصادر فى الموضوع .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
نقض الحكم الصادر من محكمة الإستئناف برفض الإستئنافين الإصلى والفرعى موضوعاً يزيل هذا الحكم ويفتح للخصومة طريق العودة إلى محكمة الإسئتناف لمتابعة السير فيها بناء على طلب الخصوم وتجرى عليها من تاريخ صدور حكم النقض أحكام سقوط الخصومة وإنقضائها فإذا أهمل من صدر حكم النقض لصالحه ولم يعجل الخصومة أمام محكمة الإستئناف خلال سنة كان لكل ذى مصلحة من الخصوم أن يطلب سقوط الخصومة عملاً بالمادة 301 من قانون المرافعات وتبدأ مدة السنة فى هذه الحالة من تاريخ صدور حكم النقض بإعتبار أنه آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضى فى الدعوى .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
حكم النقض حضورى بالنسبة للطاعن ومن ثم فإن علمه بصدورة يعتبر متحققاً قانوناً ولا ينتفى هذا العلم بوفاة المحامى الذى كان يباشر الطعن عنه أمام محكمة النقض قبل صدروه لأن هذه الوفاة ليس من شأنها أن تحول بين الطاعن وبين الوقوف على ما تم فى الطعن وتعجيل الخصومة أمام محكمة الإحالة قبل أن يدركها السقوط إذ لا تعد من قبيل القوة القاهرة التى يستحيل معها السير فى الخصومة .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
الخصومة فى الإستئناف تعتبر ـ فى مجال تطبيق أحكام سقوط الخصومة ـ مستقلة عن الخصومة المطروحة أمام محكمة الدرجة الأولى ومتميزة عنها فما يجرى على إحداها من أحكام الوقف والسقوط لا يكون له أثر على الأخرى ومن ثم فإن الإجراءات التى إتخذت فى شق النزاع المطروح على المحكمة الإبتدائية لا تحول دون سقوط الخصومة فى الإستئناف المرفوع عن شق آخر متى وقف سيرها أمام محكمة الإستئناف بفعل المستأنف أو إمتناعه مدة تزيد على سنة .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
طلب سقوط الخصومة يثبت لكل ذى مصلحة من الخصوم . وإذ كان المستأنف فى الإستئناف الفرعى يعتبر مدعى عليه فى الإستئناف الأصلى فانه يكون ذا مصلحة محققة فى سقوط الخصومة فى هذا الاستئناف ولما كان الاستئناف الفرعى ـ على ما تقضى به المادة 2/413 من قانون المرافعات ـ يتبع الاستئناف الأصلى ويزول بزواله فانه متى حكم بسقوط الخصومة فى الاستئناف الأصلى فان ذلك يستتبع حتماً وبحكم القانون زوال الإستئناف الفرعى ومن ثم فلا حاجة لإشتراط نزول المستأنف فرعياً عن إستئنافه قبل طلب سقوط الخصومة فى الإستئناف الأصلى .
📌 المبدأ / الفقرة (6)
يشترط فى الإجراء القاطع لمدة الخصومة أن يكون من إجراء الخصومة ذاتها مقصوداً به المضى فيها فلا تنقطع تلك المدة بأى عمل يتخده أحد الخصمين خارج نطاق الخصومة ولو كان هذا العمل تصرفاً قانونياً .