الطعن رقم 95 لسنة 28 قضائية
سوابق قضائية - الدستورية العليا
2008-5-4
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : ماهر البحيرى ومحمد عبدالقادر عبدالله
وعلى عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصى وماهر سامى يوسف
ومحمد خيرى طه
وحضور السيد المستشار / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أنه بموجب المحضر رقم 5358 لسنة 2003 جنح الأزبكية قُدم المدعى للمحاكمة بتهمة إعطائه مصلحة الضرائب على المبيعات شيكاً بقيمة الضريبة المستحقة عليه ، تبين عند صرفه أن الحساب مغلق والتوقيع غير مطابق ، فقضت المحكمة غيابياً بحبسه سنة مع الشغل وكفالة خمسمائة جنيه لإيقاف التنفيذ ، فعارض فى هذا الحكم ، وقُضى باعتبار المعارضة كأن لم تكن ، فأقام الاستئناف رقم 5358 لسنة 2003 جنح مستأنف الأزبكية ، قضى فيه بالرفض وتأييد الحكم المستأنف مع إيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات ، ثم قام المدعى بالتصالح مع مصلحة الضرائب على المبيعات إلا أنها أقامت ضده الدعوى رقم 1147 لسنة 2006 مدنى كلى شمال القاهرة طلباً للحكم بإلزامه بسداد مبلغ 36540 جنيهاً بالإضافة إلى 2/1% عن كل أسبوع أو جزء منه من 1/9/1996 حتى تمام السداد وهى قيمة الضريبة الإضافية ، وأثناء تداول الدعوى دفع المدعى بعدم دستورية المادة (26) من قرار وزير المالية رقم 161 لسنة 1991 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 ، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية هذا الدفع وصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية ، فقد أقام الدعوى
الماثلة .
وحيث إن قضاء هذه المحكمة جرى على أن نطاق الدعوى الدستورية التى أتاح المشرع للخصوم إقامتها – عملاً بنص البند (ب) من المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 – يتحدد بنطاق الدفع بعدم الدستورية الذى أُثير أمام محكمة الموضوع ، وفى الحدود التى تقدر فيها تلك المحكمة جديته ، إذ كان ذلك وكان الدفع بعدم الدستورية الذى أبداه المدعى أمام محكمة الموضوع قد ورد على نص المادة (26) من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادرة بقرار وزير المالية رقم 161 لسنة 1991 ، وهو ما اقتصر عليه التصريح بإقامة الدعوى الدستورية ، فإن ما تضمنته الدعوى الماثلة من طعن على نص آخر بخلاف النص التشريعى الذى تعلق به التصريح الصادر من محكمة الموضوع ، يعتبر مجاوزاً النطاق الذى تتحدد به المسألة الدستورية التى تُدعى هذه المحكمة للفصل فيها ، بما مؤداه انتفاء اتصال الدعوى – فى شقها الخاص بالطعن على المادة (25) من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليها والصادرة بقرار وزير المالية رقم 749 لسنة 2001 – بهذه المحكمة اتصالاً مطابقاً للأوضاع التى رسمها قانونها ، والتى لا يجوز الخروج عليها بوصفها ضوابط جوهرية فرضها المشرع لمصلحة عامة حتى ينتظم التقاضى فى المسائل الدستورية وفقاً لها ، الأمر الذى تغدو معه الدعوى – فى هذا الشق منها – غير مقبولة .
وحيث إنه فيما يتعلق بالطعن على نص المادة (26) من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة العامة على المبيعات والصادرة بقرار وزير المالية رقم 161 لسنة 1991 فقد سبق للمحكمة الدستورية العليا أن حسمت المسألة الدستورية المثارة بشأن النص المذكور ، وذلك بحكمها الصادر بجلسة 1/7/2007 فى القضية رقم 70 لسنة 22 قضائية " دستورية " والتى قضت فيه بالرفض ، وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم 27 مكرر بتاريخ 9/7/2007 ، وكان مقتضى نص المادتين ( 48 ، 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا السالف ذكره ، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد ، ومن ثم تغدو الدعوى فى هذا الشق منها أيضاً غير مقبولة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وأمرت بمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
الحكم بعدم قبول الدعوى وأمرت بمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعي بالمصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة في القضية المتعلقة بطلب الحكم بعدم دستورية المادة (26) من قرار وزير المالية رقم 161 لسنة 1991 والمادة (25) من قرار وزير المالية رقم 749 لسنة 2001 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة العامة على المبيعات.
فقرة رقم -1
الإجراءات
بتاريخ الثالث من يونيو سنة 2006 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالباً الحكم بعدم دستورية المادة (26) من قرار وزير المالية رقم 161 لسنة 1991 والمادة (25) من قرار وزير المالية رقم 749 لسنة 2001 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة العامة على المبيعات .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .