⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 13 لسنة 28 قضائية

سوابق قضائية - الدستورية العليا 2008-5-4

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / ماهر عبدالواحد رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيرى وعلى عوض محمد صالح وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو وتهانى محمد الجبالى وحضور السيد المستشار الدكتور/ حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. حيث إن الوقائع -على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق-تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 137 لسنة 2005 مدنى كلى أمام محكمة جنوب القاهرة ضد المدعى عليهما الرابع والخامس (فى الدعوى الماثلة) طالبا الحكم بعدم أحقية نقابة المهن التعليمية فى تحصيل 2% من إجمالى مصروفات التعليم ومقابل الخدمات بمدارس التعليم الخاص إعمالاً لحكم الفقرة (8) من البند (د) من المادة (58) من القانون رقم 79 لسنة 1969 بشأن نقابة المهن التعليمية معدلاً بالقانون رقم 13 لسنة 1992، وضمن صحيفة دعواه الموضوعية طلباً بوقف الدعوى والتصريح له بالطعن بعدم الدستورية على النص القانونى السالف الذكر، وبجلسة 27/10/2005 قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة وصرحت للمدعى برفع دعواه الدستورية فأقام الدعوى الماثلة. وحيث إن المادة (58) من القانون رقم 79 لسنة 1969 بشأن نقابة المهن التعليمية المعدل بالقانون رقم 13 لسنة 1992 تنص على أن " تتكون موارد النقابة من: (أ‌) ................. . (ب‌) ................. . (ج‌) ................ . (د‌) الأنصبة والرسوم الآتية: 1- ......................... . 2- ........................... . 3-.......................... . 4- ........................... . 5-......................... . 6- ............................ . 7- ........................ . 8- 2% من إجمالى مصروفات التعليم مقابل الخدمات لمدارس التعليم الخاص بمصروفات على اختلاف نوعياتها ومراحلها بما فيها رياض الأطفال". وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة بحكمها الصادر بجلستها المنعقدة فى العاشر من يونيو سنة 2007 فى القضية رقم 109 لسنة 27 "قضائية دستورية" والذى قضى "بعدم دستورية ما نص عليه البند (7) من (د) من المادة (58) من القانون رقم 79 لسنة 1969 بشأن نقابة المهن التعليمية المعدل بالقانون رقم 13 لسنة 1992 من أن "يرفع الرسم إلى عشرين جنيه فى مدارس اللغات الخاصة على اختلاف مراحلها ونوعياتها " وكذا ما نص عليه البند (8) من (د) من المادة ذاتها من فرض رسم مقداره 2% من إجمالى مصروفات التعليم ومقابل الخدمات لمدارس التعليم الخاص بمصروفات، على اختلاف نوعياتها ومراحلها بما فيها رياض الأطفال". وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بالعدد (24) مكرر (أ) بتاريخ 17/6/2007 وكان مقتضى نص المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد، الأمر الذى تغدو معه الخصومة فى الدعوى الماثلة منتهية. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية.
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
الحكم بإعتبار الخصومة منتهية في القضية المتعلقة بطلب الحكم بعدم دستورية (الفقرة الثامنة من البند "د") من المادة (58) من القانون رقم 79 لسنة 1969 المعدل بالقانون رقم 13 لسنة 1992 بشأن نقابة المهن التعليمية.
فقرة رقم -1
الإجراءات بتاريخ الثانى والعشرين من شهر يناير سنة 2006 أودع المدعى صحيفة الدعوى الماثلة، قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالباً الحكم بعدم دستورية (الفقرة الثامنه من البند د) من المادة (58) من القانون رقم 79 لسنة 1969 المعدل بالقانون رقم 13 لسنة 1992 بشأن نقابة المهن التعليمية. وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى. وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها. ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .