⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 8720 لسنة 60 قضائية

النقض الجنائي 1997-11-16 سنة المكتب الفني: 48
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بطلان الحكم
⚖️ بيانات حكم الادانة
⚖️ اجراءات الطعن - الصفة والمصلحة فى الطعن
⚖️ اجراءات الطعن - ما يجوز وما لايجوز الطعن فيه من الاحكام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عوض جادو نائب رئيس المحكمة وعضوية محمود البنا وحسام عبد الرحيم وفتحى الصباغ وسمير مصطفى نواب رئبس المحكمة .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
أولا: عن الطعن المقدم من المسئول عن الحقوق المدنية: من حيث أن البين من الأوراق، أن حكما لم يصدر في الدعوى بإلزام الطاعن بالتعويض بالتضامن مع المتهم، إذ أن الثابت أن الحكم الصادر في الدعوى في شقها المدني، قد أقتصر على إلزام المتهم وحده بالتعويض، لما كان ذلك، وكان من المقرر بنص المادة 211 من قانون المرافعات، وهي من كليات القانون، أنه لا يجوز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليه، وهو لا يكون كذلك إلا إذا كان طرفا في الخصومة وصدر الحكم لغير صالحه بصفته التي كان متصفا بها في الدعوى، وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي القاضي بإلزام المتهم بالتعويض المدني المطلوب، دون أن يقضي بإلزام الطاعن بشيء، فإن طعنه يكون غير جائز مما يتعين الحكم بذلك مع مصادرة الكفالة ودون حاجة إلى بحث وجوه الطعن المقدم منه، لأنه لا يسار إليها إلا إذا كان الطعن جائزا ومستوفيا الشكل المقرر في القانون. ثانيا: عن الطعن المقدم من المحكوم عليه: من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه خلا من بيان نص القانون الذي دان الطاعن بمقتضاه، مما يعيبه بما يستوجب نقضه. ومن حيث أن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية نصت على أن كل حكم بالإدانة ويجب أن يشير إلى نص القانون الذي حكم بموجبه، وهو بيان جوهري اقتضته قاعدة شرعية الجرائم والعقاب لما كان ذلك، وكان الثابت أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خلا من ذكر نص القانون الذي أنزل بموجبه العقاب على الطاعن، فإنه يكون باطلا ويتعين نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن الأخرى، ولا يحول دون ذلك أن تكون الجريمتان الثانية والثالثة مخالفتين، ذلك بأن النص على عدم جواز الطعن بطريق النقض في أحكام المخالفات مرده الطعن الموجه إلى المخالفة وحدها. فإذا كان الطعن منصبا على الحكم في الجنحة والمخالفة معا، وكانت الجرائم المنسوبة إلى المحكوم عليه وإن تميزت الواقعة في كل منهما عن الأخرى - فإن حسن سير العدالة يقتضي نقض الحكم كله والإحالة بالنسبة إلى التهم الثلاث موضوع الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان البين من الاوراق ان حكما لم يصدر فى الدعوى بالزام الطاعن بالتعويض بالتضامن مع المتهم ، اذ الثابت ان الحكم الصادر فى الدعوى فى شقها المدنى قد اقتصر على الزام المتهم وحده بالتعويض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر بنص المادة 211 من قانون المرافعات ، وهى من كليات القانون ، انه لا يجوز الطعن فى الاحكام الا من المحكوم عليه ، وهو لايكون كذلك الا اذا كان طرفا فى الخصومة وصدر الحكم لغير صالحه بصفته التى كان متصفا بها فى الدعوى ، وكان الحكم المطعون فيه قد ايد الحكم الابتدائى القاضى بالزام المتهم بالتعويض المدنى المطلوب ، دون ان يقضى بالزام الطاعن بشئ ، فان طعنه يكون غير جائز .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كانت المادة 310 من قانون الاجراءات الجنائية قد نصت على ان كل حكم بالادانة يجب ان يشير الى نص القانون الذى حكم بموجبه ، وهو بيان جوهرى اقتضته قاعدة شرعية الجرائم والعقاب ، وكان الثابت ان الحكم الابتدائى المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه قد خلا من ذكر نص القانون الذى انزل بموجبه العقاب على الطاعن ، فانه يكون باطلا .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر ان النص على عدم جواز الطعن بطريق النقض فى احكام المخالفات مرده الطعن الموجه الى المخالفة وحدها ، فاذا كان الطعن منصبا على الحكم فى الجنحة والمخالفة معا ، وكانت الجرائم المنسوبة الى المحكوم عليه وان تميزت الواقعة فى كل منها عن الاخرى - فان حسن سير العدالة يقتضى نقض الحكم كله والاحالة بالنسبة الى التهم الثلاث موضوع الدعوى .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : 1 - قاد سيارة برخصة تسيير أنتهى أجلها ، 2 - تسبب بخطئه فى إتلاف السيارتين المملوكتين لكل من ..... و .... بالتلفيات المبينة الوصف والقيمة بالأوراق ، 3 - قاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر وطلبت عقابه بالمادة 378/6 من قانون العقوبات ومواد القانون رقم 66 لسنة 1973 . وأدعى المجنى عليه .......... مدنيا قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت . ومحكمة جنح بنها قضت حضوريا بتغريم المتهم مائة جنيه عن التهمة الأولى وخمسين جنيها عن التهمة الثانية وفى الدعوى المدنية بإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحق المدنى مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت استأنف ومحكمة بنها الإبتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضويا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بتعديل عقوبة الغرامة الأولى إلى تغريم المتهم خمسين جنيها وتأييد فيما عدا ذلك . فطعن الأستاذ/ ......... المحامى عن المحكوم عليه والأستاذ/ .......... المحامى عن ...... بصفته المسئول عن الحق المدنى فى هذا الحكم بطريق النقض ....... إلخ .