الطعن رقم 193 لسنة 26 قضائية
سوابق قضائية - الدستورية العليا
2008-5-4
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / ماهر عبدالواحد رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيرى وعدلى محمود منصور وعلى عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصى ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو
وحضور السيد المستشار الدكتور/ حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع -حسبما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق-تتحصل فى أن نزاعاً عمالياً بين المدعى والمدعى عليه الخامس عرض على اللجنة الخماسية المشكلة وفقاً للقانون رقم 12 لسنة 2003 بعد تعذر التسوية الودية. وأثناء نظر ذلك النزاع المقيد برقم 228 لسنة 2004 أمام اللجنة دفع المدعى بعدم دستورية المواد 70و 71و 72 من قانون العمل الصادر بالقانون 12 لسنة 2003. وقدرت اللجنة جدية الدفع وصرحت للمدعى بإقامة الدعوى الدستورية، فأقام الدعوى الماثلة.
وحيث أن مؤدى نص البند (ب) من المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن المشرع رسم طريقاً لرفع الدعوى الدستورية التى أتاح للخصوم مباشرتها، وربط بينه وبين الميعاد المحدد لرفعها، فدل بذلك على أنه اعتبر هذين الأمرين، من مقومات الدعوى الدستورية فلا ترفع إلا بعد إبداء دفع بعدم الدستورية تقدر محكمة الموضوع جديته، وفى الميعاد الذى تحدده تلك المحكمة بما لا يجاوز الميعاد المحدد قانوناً. وهذه الأوضاع الإجرائية، تتعلق بالنظام العام باعتبارها شكلاً جوهرياً فى التقاضى تغيا به المشرع مصلحة عامة حتى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية بالإجراءات التى رسمها القانون.
وحيث إن قضاء المحكمة الدستورية العليا قد استقر على أن اللجنة المشكلة طبقاً لنصوص المادتين 70و 71 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 لجنة إدارية، ولا تعد قراراتها أعمالاً قضائية، وبالتالى تخرج من عداد جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى فى مفهوم نص المادة 29 من القانون رقم 48 لسنة 1979 المشار إليه. ولما كان ذلك وكانت اللجنة التى دفع المدعى أمامها بعدم دستورية النصين المطعون عليهما، وصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية، هى لجنة إدارية - كما سلف البيان- ومن ثم فإن الدعوى الماثلة لا تكون قد اتصلت بهذه المحكمة؛ طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً. مما يتعين معه الحكم بعدم قبولها.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
الحكم بعدم قبول الدعوى ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعي بالمصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة في القضية المتعلقة بطلب الحكم بعدم دستورية المادتين (70، 71) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003.
فقرة رقم -1
الإجراءات
بتاريخ الخامس من أكتوبر سنة 2004 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا طلباً للحكم بعدم دستورية المادتين 70و 71 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .