الطعن رقم 236 لسنة 25 قضائية
سوابق قضائية - الدستورية العليا
2008-5-4
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ ماهر عبدالواحد رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيرى ومحمد عبد القادر عبد الله والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو وتهانى محمد الجبالى.
وحضور السيد المستشارالدكتور/ حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن أمين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
وحيث إن الوقائع –على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق– تتحصل فى أن المدعين، كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 7349 لسنة 2000 تأمينات كلى المنصورة، بطلب الحكم بأحقيتهم فى إعادة تسوية معاشهم، عن الأجر المتغير، بعد ضم العلاوات الاجتماعية الخاصة، التى كانوا يتقاضونها، من جهة عملهم، أثناء الخدمة، وكانت هيئة التأمين والمعاشات تتحصل على نسبة قدرها 20% من هذه العلاوات، كاشتراكات تأمينية، حتى يتم صرف معاش عنها، عند تسوية الخدمة، بواقع 80% من قيمة هذه العلاوات، مع إلزام الهيئة بأدائها لهم. وقد قضت المحكمة برفض الدعوى، فاستأنف المدعون هذا الحكم، أمام محكمة استئناف المنصورة، بالاستئناف رقم 4687 لسنة 54 ق.س وأثناء نظر هذا الاستئناف، دفع المدعون بعدم دستورية نص المادة الثانية من القانونين رقمى 91 لسنة 1998، 20 لسنة 1999 بزيادة المعاشات. وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية هذا الدفع، صرحت للمدعين برفع الدعوى الدستورية، فقد أقاموا دعواهم الماثلة.
وحيث إن مصلحة المدعين الشخصية المباشرة- على ما يتبين من النزاع الموضوعى- تكون متحققة فى الطعن على نص البند رقم (1) من المادة الثانية من القانونين رقمى 91 لسنة 1998 ، 20 لسنة 1999 بزيادة المعاشات، وذلك فيما تضمنه من قصر إضافة الزيادة فى معاش الأجر المتغير على حالات استحقاق المعاش لبلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة دون حالة استحقاق المعاش بسبب انتهاء الخدمة بالاستقالة، وبه يتحدد نطاق الدعوى الماثلة.
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة، وذلك بحكمها الصادر أولهما بجلسة 12 يونيه سنة 2005، فى القضية رقم 33 لسنة 25 قضائية "دستورية"، الذى قضى بعدم دستورية نص البند (1) من المادة الثانية من القوانين أرقام 124 لسنة 1989 بزيادة المعاشات .....، 14 لسنة 1990 بزيادة المعاشات، ...... ، ...... ، ...... ، و91 لسنة 1998 بزيادة المعاشات، والصادر ثانيهما بجلسة 11 ديسمبر سنة 2005، فى القضية رقم 26 لسنة 25 قضائية "دستورية" الذى قضى بعدم دستورية نص البند (1) من المادة الثانية من القانون رقم 20 لسنة 1999، وذلك فيما تضمنه كل منهما من قصر إضافة الزيادة فى معاش الأجر المتغير، على حالات استحقاق المعاش، لبلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة، المنصوص عليها فى المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، دون حالة استحقاق المعاش بسبب إنهاء خدمة المؤمن عليه بالاستقالة. وقد نشر الحكم الأول فى الجريدة الرسمية بعددها (25) تابع فى 23/6/2005، ونشر الثانى فى الجريدة الرسمية بعددها (52) تابع بتاريخ 29/12/2005، وكان مقتضى نص المادتين 48 ، 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة، فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة، وهى حجية تحول بذاتها، دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته، فإن الخصومة فى الدعوى الراهنة، تكون منتهية.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية.
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
الحكم بإعتبار الخصومة منتهية في القضية المتعلقة بطلب الحكم بعدم دستورية المادة الثانية من القانونين رقمى 91 لسنة 1998، 20 لسنة 1999 بزيادة المعاشات.
فقرة رقم -1
" الإجراءات"
بتاريخ الثالث عشر من أغسطس سنة 2003، أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى، قلم كتاب المحكمة، طالبين الحكم بعدم دستورية المادة الثانية من القانونين رقمى 91 لسنة 1998، 20 لسنة 1999 بزيادة المعاشات.
قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
نُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.