الطعن رقم 190 لسنة 25 قضائية
سوابق قضائية - الدستورية العليا
2008-5-4
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ ماهر البحيرى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: عدلى محمود منصور ومحمد عبدالقادر عبدالله وعلى عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصى والسيد عبدالمنعم حشيش وتهانى محمد الجبالى.
وحضور السيد المستشار الدكتور/ حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن أمين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع –على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق– تتحصل فى أن النيابة العامة كانت قد قدمت المدعى إلى المحاكمة الجنائية فى الجنحة رقم 1210 لسنة 2003 أمام محكمة جنح الموسكى بوصف أنه فى يوم 3/2/2003 عرض للبيع والتداول مصنفاً مقلداً مع علمه بتقليده، وطلبت عقابه بالمواد 1، 2، 5، 47 أولا من القانون رقم 354 لسنة 54 بشأن حماية حق المؤلف المعدل بالقانون رقم 38 لسنة 1992 وأثناء نظر الدعوى وبجلسة 1/6/2003 دفع المدعى بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة 47 من القانون رقم 354 لسنة 1954 المشار إليه، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع وصرحت له بإقامة دعواه الدستورية فقد أقام الدعوى الماثلة.
وحيث إن المستقر فى قضاء المحكمة الدستورية العليا أن شرط المصلحة الشخصية المباشرة يتغيا أن تفصل المحكمة الدستورية العليا فى الخصومة الدستورية من جوانبها العملية، وليس من معطياتها النظرية، فلا تفصل فى غير المسائل الدستورية التى يؤثر الحكم فيها على النزاع الموضوعى، ويتحدد مفهوم هذا الشرط باجتماع عنصرين:
أولهما: أن يقيم المدعى الدليل على أن ضرراً واقعياً اقتصادياً أو غيره قد لحق بالمدعى سواءاً أكان مهدداً بهذا الضرر، أم كان قد وقع فعلاً. ثانيهماً: أن يكون هذا الضرر عائداً إلى النص المطعون فيه، وليس ضرراً متوهماً أو منتحلاً أو مجهلاً، فإذا لم يكن هذا النص قد طبق أصلاً على المدعى، أو كان من غير المخاطبين بأحكامه، أو كان الإخلال بالحقوق التى يدعيها لا يعود إليه، دل ذلك على ابتغاء المصلحة الشخصية المباشرة.
وحيث إن القانون رقم 354 لسنة 1954 بشأن حماية حق المؤلف والمطعون على الفقرة الثالثة من المادة (47) منه- قد ألغى بالقانون رقم 82 لسنة 2002 الخاص بحماية الملكية الفكرية اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ صدوره ونشره الحاصل فى 2/6/2002 وفقاً لما نص عليه بالمادتين الأولى والثانية من مواد إصدار هذا القانون، لما كان ذلك، وكانت الواقعة المنسوبة للمدعى تمت بتاريخ 3/2/2003 أى فى ظل سريان القانون رقم 82 لسنة 2002 المشار إليه، ولا يسرى عليها القانون رقم 354 لسنة 1954، ولا ينال من ذلك أنه قدم للمحاكمة من النيابة العامة بموجب هذا القانون الملغى، ذلك أن محكمة الموضوع لا تتقيد بمواد الإحالة، وإنما عليها أن تطبق صحيح القانون، ومن ثم تنتفى مصلحة المدعى فى الطعن على الفقرة الثالثة من المادة (47) من القانون رقم 354 لسنة 1954 المشار إليه وتضحى دعواه الماثلة غير مقبولة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة وإلزام المدعى بالمصروفات ومائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
الحكم بعدم قبول الدعوى ومصادرة الكفالة ، وإلزام المدعي بالمصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة في القضية المتعلقة بطلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة (47) من القانون رقم 38 لسنة 1992 بشأن حماية حق المؤلف.
فقرة رقم -1
" الإجراءات"
بتاريخ التاسع عشر من شهر يونيو سنة 2006 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طالباً الحكم بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة (47) من القانون رقم 38 لسنة 1992 بشأن حماية حق المؤلف.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم أصلياً: بعدم قبول الدعوى واحتياطياً: برفضها.
وبعد تحضير الدعوى، قدمت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.