⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3 لسنة 25 قضائية

سوابق قضائية - الدستورية العليا 2008-5-4

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ ماهر عبدالواحد رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيرى ومحمد عبد القادر عبد الله وأنور رشاد العاصى والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو وحضور السيد المستشارالدكتور/ حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن أمين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحكمة " بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. حيث إن الوقائع –على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق– تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 5336 لسنة 51 قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى ضد المدعى عليه السابع وآخر، طلباً للحكم بوقف خصم قيمة المعاش الذى يصرف له من الأجر المستحق له عن عملة بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، ورد ما سبق خصمه منه، وذلك على سند من أنه كان يعمل أستاذاً بالأكاديمية، وانتهت خدمته لبلوغ السن القانونية إعتباراً من 12/11/1985، واستمر فى العمل بالأكاديمية أستاذاً متفرغاً مقابل مكافأة تعادل الفرق بين إجمالى المرتب والعلاوات وبين المعاش، بحيث تخصم قيمة المعاش المستحق له من المرتب والمكافآت والعلاوات المستحقة له عن عمله، بالمخالفة لقضاء المحكمة الدستورية العليا، وأنه قام بإخطار الأكاديمية بوقف هذا الخصم، إلا أنه لم يتلق رداً منها، مما حدا به إلى إقامة دعواه المشار إليها للقضاء له بطلباته المتقدمة، وأثناء نظر الدعوى دفع المدعى بعدم دستورية العبارة الواردة بالفقرة الأخيرة من المادة 121 من القانون رقم 49 لسنة 1972 والتى تنص على أن: "ويتقاضون مكافأة مالية إجمالية توازى الفرق بين المرتب مضافاً إليه الرواتب والبدلات الأخرى المقررة وبين المعاش" وإذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع، وصرحت للمدعى برفع الدعوى الدستورية، فقد أقام الدعوى الماثلة. وحيث إنه سبق لهذه المحكمة أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الراهنة بحكمها الصادر بجلسة 12/6/2005 فى الدعوى رقم 259 لسنة 25 قضائية "دستورية" القاضى برفض الدعوى، ونشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم 25 تابع بتاريخ 23/6/2005، وكان مقتضى نص المادتين (48 ، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية، حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، بإعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه، أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته، مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى. وحيث إنه عن طلب المدعى القضاء بأحقيتة فى إقتضاء مرتبة مضافاً إليه الرواتب والبدلات الأخرى المقررة كاملة بالإضافة إلى المعاش المستحق له قانوناً، وهى ذات الطلبات المعروضة على محكمة الموضوع فى الدعوى رقم 5336 لسنة 51 قضائية سالفة الذكر، فإن من المقرر أن إعمال أثر الحكم الصادر فى الدعوى الدستورية المشار إليها على النزاع الموضوعى المذكور والطلبات المطروحة به، هو مما تختص به محكمة الموضوع دون غيرها. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعى بالمصروفات، ومبلغ مائتى جنية مقابل أتعاب المحاماة.
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
الحكم بعدم قبول الدعوى وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعي بالمصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة في القضية المتعلقة بطلب الحكم بعدم دستورية العبارة الواردة بالفقرة الأخيرة من المادة (121) من القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات .
فقرة رقم -1
" الإجراءات" بتاريخ 4 يناير سنة 2003 أودع المدعى قلم كتاب المحكمة صحيفة هذه الدعوى، طالباً الحكم بعدم دستورية العبارة الواردة بالفقرة الأخيرة من المادة 121 من القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات والتى تنص على أن "ويتقاضون مكافأة مالية إجمالية توازى الفرق بين المرتب مضافاً إليه الرواتب والبدلات الأخرى المقررة وبين المعاش. وأحقيته فى اقتضاء مرتبه مضافاً إليه الرواتب والبدلات الأخرى المقررة كاملة من أكاديمية السادات للعلوم الإدارية بالإضافة إلى المعاش المقرر له قانوناً. وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى. وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها. ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.