⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 181 لسنة 21 قضائية

سوابق قضائية - الدستورية العليا 2008-5-4

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ ماهر عبدالواحد رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيرى ومحمد عبد القادر عبد الله وأنور رشاد العاصى والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو وتهانى محمد الجبالى وحضور السيد المستشار الدكتور/ حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة . حيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعيين كانا قد أقاما الدعوى رقم 117 لسنة 1997 عمال كلى أمام محكمة طنطا الابتدائية "مأمورية المحلة الكبرى" ، طالبين الحكم بأحقيتهما فى حساب مدة خدمتهما الإلزامية والاحتياطية بالقوات المسلحة مضاعفه فى حساب معاشيهما ، قولاً بأنهما كانا يعملان بالجمعية التعاونية للصناعات المنزلية بالمحلة الكبرى اعتباراً من 15/5/1971 و 1/1/1975 على التوالى ، وأن أولهما أدى الخدمة العسكرية والإلزامية والاحتياطية بالقوات المسلحة فى المدة من 15/5/1971 حتى 1/1/1975 ، أما الثانى فقد أداها فى المدة من 4/12/1967 حتى 1/5/1974 ، وإذ انتهت خدمتهما المدنية ، وبان لهما أن مدة خدمتهما العسكرية بشقيها لم تحتسب مضاعفه فى معاشهما ، ومن ثم فقد أقاما تلك الدعوى بطلباتهما السالفة، وأثناء نظر الدعوى دفعا بعدم دستورية نص المادة (72) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 116 لسنة 1964 فى شأن المعاشات والمكافآت والتأمين والتعويض للقوات المسلحة ، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية هذا الدفع وصرحت لهما بإقامة الدعوى الدستورية ، فقد أقاما الدعوى الماثلة. وحيث إن النص فى المادة (72) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 116 لسنة 1964 فى شأن المعاشات والمكافآت والتأمين والتعويض للقوات المسلحة على أن " تضاف الضمائم ومدد الخدمة الإضافية المنصوص عليها بالمادتين (6و7) من هذا القانون إلى مدد خدمة الضباط وضباط الصف والجنود الاحتياط من الوظيفة العمومية فى حساب معاشاتهم أو مكافآتهم عند تقاعدهم نهائياً من خدمة الحكومة والقطاع العام..........." وحيث إن هذه المحكمة سبق وأن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الراهنة بجلستها المعقودة ، فى 10/2/2002 فى القضية رقم 182 لسنة 21 قضائية "دستورية" والذى قضى برفض الدعوى ، وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم (9 تابع) فى 28/2/2002 ، وكان مقتضى المادتين (48 و 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بكافة سلطاتها المختلفة باعتباره قولاً فصلاً لا يقبل تأويلاً ولا تعقيباً من أى جهة كانت ، وهى حجيه تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو السعى إلى نقضه من إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته ، ومن ثم فإن الخصومة فى الدعوى الراهنة تكون غير مقبولة . فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعيين المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
الحكم بعدم قبول الدعوى وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعية المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة في القضية المتعلقة بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (72) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 116 لسنة 1964 في شأن المعاشات والمكافآت والتعويض للقوات المسلحة.
فقرة رقم -1
الإجراءات بتاريخ الثالث والعشرين من سبتمبر سنة 1999 ، أودع المدعيان صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالبا للحكم بعدم دستورية نص المادة (72) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 116 لسنة 1964 فى شأن المعاشات والمكافآت والتعويض للقوات المسلحة . وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم أصلياً برفض الدعوى، واحتياطياً بعدم قبولها . وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها . ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة اصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .