⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 60733 لسنة 59 قضائية

النقض الجنائي 1997-11-9 سنة المكتب الفني: 48
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بطلان
⚖️ اصداره - وضعه والتوقيع عليه
⚖️ بطلان الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عوض جادو نائب رئيس المحكمة وعضوية محمود البنا وحسام عبد الرحيم وفتحى الصباغ نواب رئيس المحكمة وفتحى جودة .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث أن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه، البطلان لصدوره على خلاف القانون إذ الثابت في هذا الحكم، أن الذين سمعوا المرافعة في الاستئناف وتولوا إصدار الحكم أربعة من القضاة، خلافا لما يوجبه القانون من صدور الأحكام - في المحاكم الابتدائية - بهيئة استئنافية - من ثلاث قضاة مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. ومن حيث أن المادة التاسعة من قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية، قد نصت على أن تصدر أحكام المحاكم الابتدائية من ثلاثة أعضاء وكان التشكيل الذي نصت عليه هذه المادة مما يتعلق بأسس النظام القضائي ويترتب على مخالفته بطلان الحكم، لما كان ذلك، وكان الثابت من بيانات الحكم المطعون فيه، ومن محضر جلسة النطق به أن الهيئة التي أصدرته مشكلة برئاسة السيد الأستاذ / .................. رئيس المحكمة وعضوية رئيس المحكمة ............ وكل من القاضيين ............ و...............، خلافا لما أوجبه القانون فإن هذا الحكم يكون باطلا، مما يوجب نقضه والإعادة وذلك دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة التاسعة من قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية قد نصت على ان تصدر احكام المحاكم الابتدائية من ثلاثة اعضاء . وكان التشكيل الذى نصت عليه هذه المادة مما يتعلق بأسس النظام القضائى ويترتب على مخالفته بطلان الحكم . لما كان ذلك ، وكان الثابت من بيانات الحكم المطعون فيه ومن محضر جلسة النطق به ان الهيئة التى اصدرته مشكلة برئاسة السيد الاستاذ .......... رئيس المحكمة وعضوية رئيس المحكمة ............ وكل من القاضيين .....و....... خلافا لما اوجبه القانون فان هذا الحكم يكون باطلا .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه دخل عقار فى حيازة ..... بقصد منع حيازته بالقوة على النحو المبين بالأوراق . وطلبت عقابه بالمادة 369/1 من قانون العقوبات وأدعى المجنى عليه مدنيا قبل المتهم بمبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت ومحكمة جنح أسيوط قضت حضوريا ببراءة المتهم مما أسند إليه ورفض الدعوى المدنية وإلغاء قرار قاضى الحيازة . استأنف المدعى بالحقوق المدنية ومحكمة اسيوط الإبتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . فطعن المدعى بالحقوق المدنية فى هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .