⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 158 لسنة 29 قضائية

سوابق قضائية - الدستورية العليا 2008-4-6

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ ماهر البحيرى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: عدلى محمود منصور وعلى عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصى والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو وتهانى محمد الجبالى وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن أمين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. حيث إن الوقائع -على ما يتبين من صحيفة الدعوى، وسائر الأوراق- تتحصل فى أن النيابة العامة، قدمت المدعى إلى المحاكمة الجنائية، فى القضية رقم 8621 لسنة 2006 جنح مركز كفر الدوار، متهمة إياه، بأنه فى يوم 16/3/2006، أصدر شيكاً للمدعى عليه الخامس، لا يقابله رصيد، وطلبت عقابه بالمادتين (336، 337) من قانون العقوبات. وأثناء نظر الدعوى، دفع المدعى بعدم دستورية القانون رقم 158 لسنة 2003، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية هذا الدفع، وصرحت للمدعى برفع الدعوى الدستورية، فقد أقام دعواه الماثلة. وحيث إن المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة تنص على أنه: "يلغى قانون التجارة الصادر بالأمر العالى فى 13 نوفمبر سنة 1883، عدا الفصل الأول من الباب الثانى منه الخاص بشركات الأشخاص، ويستعاض عنه بالقانون المرافق. ويلغى نص المادة (337) من قانون العقوبات، اعتباراً من أول أكتوبر سنة 2000". كما يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام القانون المرافق. كما تنص المادة الثالثة من القانون ذاته على أن "ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من أول أكتوبر سنة 1999، عدا الأحكام الخاصة بالشيك فيعمل بها اعتباراً من أول أكتوبر سنة 2000 . وتطبق على الشيك الصادر قبل هذا التاريخ الأحكام القانونية المعمول بها فى تاريخ إصداره، إذا كان ثابت التاريخ أو تم إثبات تاريخه قبل أول أكتوبر سنة 2001 . ويكون إثبات تاريخ الشيك المشار إليه لدى أحد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقارى، بلا رسوم، أو بقيده فى سجلات خاصة لدى أحد البنوك، أو بأية طريقة أخرى من الطرق المنصوص عليها فى المادة (15) من قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية". وحيث إن العمل بالأحكام المشار إليها فى المادتين الأولى والثالثة من القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة قد تعرض للتعديل بموجب القانونين رقمى 168 لسنة 2000، 150 لسنة 2001، وأخيراً بالقانون رقم 158 لسنة 2003 الذى جرت أحكامه على النحو الآتى: (المادة الأولى) "تستبدل عبارة "أول أكتوبر سنة 2005" بعبارة "أول أكتوبر سنة 2003" الواردة بكل من نص الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة ونص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون ذاته. كما تستبدل عبارة "(المادتين 535، 536)" بعبارة "المادة (536)" الواردة فى الفقرة الثانية من المادة الثالثة المشار إليها، وعبارة "أول أكتوبر سنة 2006" بعبارة "أول أكتوبر سنة 2004" الواردة بنص الفقرة الثالثة من المادة ذاتها". (المادة الثانية) ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره. وحيث إنه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن شرط المصلحة الشخصية المباشرة يتغيا أن تفصل المحكمة الدستورية العليا فى الخصومة الدستورية من جوانبها العملية وليس من معطياتها النظرية، فلا تفصل فى غير المسائل الدستورية التى يؤثر الحكم فيها على النزاع الموضوعى، ويتحدد مفهوم هذا الشرط باجتماع عنصرين: أولهما: أن يقيم المدعى - أو حكم الإحالة، وفى الحدود التى اختصم فيها النص المطعون فيه، الدليل على أن ضرراً واقعياً، اقتصادياً أو غيره قد لحق بالمدعى، سواء كان مهدداً بهذا الضرر أم كان قد وقع فعلاً، ويتعين دوماً أن يكون الضرر المدعى به مباشراً، منفصلاً عن مجرد مخالفة النص المطعون فيه للدستور، مستقلاً بالعناصر التى يقوم عليها، ممكناً تصوره ومواجهته بالترضية القضائية تسوية لآثاره. ثانيهما: أن يكون الضرر عائداً إلى النص المطعون فيه، وليس ضرراً متوهماً أو منتحلاً أو مجهلاً، فإذا لم يكن هذا النص قد طبق أصلاً على من ادعى مخالفته للدستور، أو كان من غير المخاطبين بأحكامه، أو كان الإخلال بالحقوق التى يدعيها لا يعود إليه، دل ذلك على انتفاء المصلحة الشخصية المباشرة، ذلك أن إبطال النص التشريعى فى هذه الصور جميعها لن يحقق للمدعى أية فائدة عملية يمكن أن يتغير بها مركزه القانونى بعد الفصل فى الدعوى الدستورية، عما كان عليه قبلها . وحيث إنه متى كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق، أن الشيك موضوع الجريمة محل المحاكمة الجنائية، قد تم تحريره فى 16/3/2006، أى بعد العمل بالقواعد، التى تضمنها قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999، والتى كان قد أرجئ العمل بها إلى الأول من أكتوبر سنة 2005، ومن ثم فإن المدعى ليس من المخاطبين بالقانون رقم 158 لسنة 2003 المطعون فيه، ولم تنطبق عليه أحكامه، مما تنتفى معه مصلحته فى الطعن عليه، ويتعين بالتالى القضاء بعدم قبول الدعوى الماثلة. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
الحكم بعدم قبول الدعوى وبمصادرة الكفالة وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة في القضية المتعلقة بطلب الحكم بعدم دستورية القانون رقم 158 لسنة 2003.
فقرة رقم -1
" الإجراءات" بتاريخ التاسع عشر من يونيه سنة 2007، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى، قلم كتاب المحكمة، طالباً الحكم بعدم دستورية القانون رقم 158 لسنة 2003. قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى. وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها. ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.