⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 106 لسنة 27 قضائية

سوابق قضائية - الدستورية العليا 2008-4-6

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / ماهر عبدالواحد رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين : ماهر البحيرى وعدلى محمود منصور وعلى عوض محمد صالح وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه وتهانى محمد الجبالى وحضور السيد المستشار / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة . حيث إن الوقائع على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعية كانت قد أقامت الدعوى رقم 231 لسنة 2004 عمال كلى ضد المدعى عليه الثالث فى الدعوى الماثلة أمام اللجنة العمالية بمحكمة جنوب القاهرة طالبة الحكم بحساب مدد الإجازات التى حصلت عليها لمرافقة زوجها أو لرعاية طفلها ضمن مدة خدمتها الفعلية وإعادة التسوية الحسابية لجميع ما تتقاضاه من أجر على هذا الأساس ، وإذ رفض البنك المدعى عليه طلبها استناداً لحكم المادة 73 من لائحة العاملين بالبنك ، فقد دفعت بعدم دستورية المادة المذكورة وكذا عدم دستورية اللائحة ذاتها لمخالفتها للدستور ، وإذ قدرت اللجنة جدية هذا الدفع وصرحت للمدعية بإقامة الدعاوى الدستورية ، فقد أقامت الدعوى الماثلة . وحيث جرى قضاء المحكمة الدستورية العليا على أن تقرير اختصاصها ولائياً بنظر دعوى بذاتها ، سابق بالضرورة على تثبتها من توافر شروط اتصال الخصومة القضائية بها وفقاً للأوضاع المنصوص عليها فى قانونها . ولما كان الدستور قد عهد – بنص المادة 175 – إلى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها بتولى الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه المبين فى القانون ؛ وكان المشرع – وبناء على هذا التفويض – قد أصدر قانون المحكمة الدستورية العليا ، مبيناً اختصاصاتها ، محدداً ما يدخل فى ولايتها حصراً ، مستبعداً من مهامها ما لا يندرج تحتها ، فخولها اختصاصاً منفرداً بالرقابة على دستورية القوانين واللوائح ، مانعاً أى جهة أخرى من مزاحمتها فى ذلك ، مفصلاً طرائق هذه الرقابة ، وكيفيتها ، ومؤكداً أن اختصاص المحكمة الدستورية العليا– فى مجال مباشرتها الرقابة القضائية على الدستورية – منحصر فى النصوص التشريعية أياً كان موضعها أو نطاق تطبيقها أو الجهة التى أقرتها أو أصدرتها . متى كان ذلك ، فإن محل الرقابة القضائية على الدستورية ، إنما يتمثل فى القانون بمعناه الموضوعى الأعم ، محدداً على ضوء النصوص التشريعية التى تتولد عنها مراكز قانونية عامة مجردة ، سواء وردت هذه النصوص بالتشريعات الأصلية التى تقرها السلطة التشريعية ، أم تضمنتها التشريعات الفرعية التى تصدرها السلطة التنفيذية فى حدود صلاحياتها التى ناطها الدستور بها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر فى قضاء المحكمة الدستورية العليا أن كل لائحة يتحدد تكييفها القانونى بمجال سريانها ، فكلما كان هذا المجال متصلاً مباشرة بنطاق القانون الخاص انحسرت الصفة الإدارية عنها ، ولو كانت الجهة التى أصدرتها شخصاً من أشخاص القانون العام ، فلا تعتبر تشريعاً بالمعنى الموضوعى مما تمتد إليه رقابة هذه المحكمة . وحيث إن بنك مصر من بنوك القطاع العام التى يسرى عليها قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 والذى تنص المادة الثانية من مواد إصداره على أن " تسرى على البنوك الخاضعة لأحكام القانون المرافق ، فيما لم يرد بشأنه نص فيه ، أحكام قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ، وتسرى أحكام قانون التجارة على معاملات البنوك مع عملائها تجاراً كانوا أو غير تجار أياً كانت طبيعة هذه المعاملات " . ومن ثم فإن بنك مصر يعتبر شخصاً من أشخاص القانون الخاص الذى يحكم علاقته بالعاملين فيه والغير القانون المذكور وكانت لائحة العاملين بذلك البنك ( المطعون عليها ) لا تعتبر – لما تقدم – تشريعاً بالمعنى الموضوعى الذى تمتد إليه رقابة المحكمة الدستورية العليا ، الأمر الذى يتعين معه الحكم بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى . فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى وأمرت بمصادرة الكفالة وألزمت المدعية المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماه ..
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
الحكم بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى وأمرت بمصادرة الكفالة وألزمت المدعية المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة في القضية المتعلقة بطلب الحكم بعدم دستورية اللائحة العامة للعاملين ببنك مصر وبعدم دستورية نص الفقرتين الخامسة والسادسة من المادة رقم (73ب) من اللائحة المذكورة.
فقرة رقم -1
الإجراءات بتاريخ الخامس عشر من مايو سنة 2005 أودعت المدعية قلم كتاب المحكمة صحيفة الدعوى الماثلة ، طالبة الحكم بعدم دستورية اللائحة العامة للعاملين ببنك مصر وبعدم دستورية نص الفقرتين الخامسة والسادسة من المادة رقم (73ب) من اللائحة المذكورة . وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى . وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها . ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .