الطعن رقم 42 لسنة 23 قضائية
سوابق قضائية - الدستورية العليا
2008-4-6
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / ماهر عبدالواحد رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيرى ومحمد عبدالقادر عبدالله وأنور رشاد العاصى والسيد عبدالمنعم حشيش ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو
وحضور السيد المستشار الدكتور/ حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعى عليه الخامس كان قد أقام الدعوى رقم 699 لسنة 2000 إيجارات كلى أمام محكمة قليوب الكلية ضد المدعى، بطلب فسخ عقد الإيجار المبرم بينهما وإخلائه من العين المؤجرة إليه وتسليمها له، مع إلزامه بأن يؤدى قيمة الأجرة المتأخرة فى ذمته، وما يستجد منها حتى التنفيذ، قولاً منه أنه بموجب عقد الإيجار المؤرخ 27/7/1994 يستأجر المدعى منه الدور الأرضى الكائن بملكه بناحية القناطر الخيرية، بقصد استعماله مخبزاً نصف آلى، بإيجار شهرى قدره 250 جنيهاً، ولم يقم المدعى بسداد باقى الأجرة المستحقة عن شهرى إبريل ومايو، وإيجار شهر يونيو سنة 2000، شاملة الزيادة المقررة بموجب القانون رقم 6 لسنة 1997 والعوائد، وذلك رغم تكليفه بالوفاء بموجب إنذار على يد محضر برقم 7230 بتاريخ 4/5/2000، مما حدا به إلى إقامة دعواه المشار إليها توصلاً للقضاء له بطلباته المتقدمة، وأثناء نظر الدعوى دفع المدعى بعدم دستورية نص الفقرتين الخامسة والسادسة من المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997، وإذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع، وصرحت له برفع الدعوى الدستورية، فقد أقام دعواه الراهنة.
وحيث إن نطاق الدعوى الماثلة يتحدد – فى ضوء ما انصرفت إليه حقيقة طلبات الدعوى – فى نص الفقرتين الثالثة والرابعة من القانون رقم 6 لسنة 1997 قبل تعديله بالقانون رقم 14 لسنة 2001، والتى تنص على أن ".......وتزاد الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 10 سبتمبر 1977 وحتى 30 يناير 1996 بنسبة 10% اعتباراً من الموعد ذاته.
ثم تستحق زيادة سنوية بصفة دورية، فى هذا الموعد نفسه من الأعوام التالية بنسبة 10% من قيمة آخر أجرة قانونية لجميع الأماكن السالفة الذكر".
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المتعلقة بهذين النصين بحكمها الصادر بجلسة 11/5/2003 فى الدعوى رقم 14 لسنة 21 قضائية "دستورية" القاضى برفض الدعوى، المقامة طعناً على نص الفقرة الرابعة من المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 قبل تعديلها بالقانون رقم 14 لسنة 2001، الذى تم نشره بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 22 تابع بتاريخ 29/5/2003، وكذا حكمها الصادر بجلسة 6/7/2003 فى الدعوى رقم 98 لسنة 21 قضائية "دستورية" القاضى برفض الدعوى، وكان محل الطعن فيها نص المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 بعد استبعاد فقرتها الرابعة والأخيرة، وإذ نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بعددها رقم 30 مكرر بتاريخ 26/7/2003، وكان مقتضى نص المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته، ومن ثم فإن الدعوى الماثلة تكون - لما تقدم - غير مقبولة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
الحكم بعدم قبول الدعوى وبمصادرة الكفالة وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة في القضية المتعلقة بطلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرتين الخامسة والسادسة من المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وببعض الأحكام الخاصة بإيجارات الأماكن غير السكنية.
فقرة رقم -1
" الإجراءات"
بتاريخ 19 من مارس سنة 2001، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طالباً الحكم بعدم دستورية نص الفقرتين الخامسة والسادسة من المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وببعض الأحكام الخاصة بإيجارات الأماكن غير السكنية.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.