الطعن رقم 81 لسنة 22 قضائية
سوابق قضائية - الدستورية العليا
2008-4-6
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / ماهر البحيرى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمد عبدالقادر عبدالله وأنور رشاد العاصى وعلى عوض محمد صالح وماهر سامى يوسف والسيد عبدالمنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو.
وحضور السيد المستشار الدكتور/ حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
وحيث إن الوقائع -على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق-تتحصل فى أنه بالتفتيش على محل المصوغات المملوك للمدعى، وفحص القطع المشتبه بها بمعرفة اللجنة الفنية بمصلحة دمغ المصوغات والموازين تبين أن عليها طبعات مقلدة لدمغات المصلحة لبلوك عيار (18)، وشارة الذهب، وحرف التاريخ غير مطابقين لعيار (18)، فحرر المفتش المختص محضراً بذلك ضد المدعى، وبناءً عليه قدمته النيابة العامة، للمحاكمة الجنائية فى القضية رقم 17898 لسنة 1999 جنح باب شرقى الإسكندرية، بوصف أنه فى يوم 15/9/1999 – وهو تاجر – عرض للبيع مشغولات ذهبية، غير مدموغة بدمغة حكومية، وطلبت عقابه بالمواد 1، 6، 20، 28، 30 من القانون رقم 68 لسنة 1976 بشأن الرقابة على المعادن الثمينة، وإذ قضت المحكمة بحبسه شهراً مع الشغل، فقد طعن المدعى على هذا الحكم بالاستئناف رقم 4631 لسنة 2000 جنح مستأنف شرق الإسكندرية، حيث قضى غيابياً بتأييد الحكم المستأنف، فعارض المدعى فى ذلك الحكم، وأثناء نظر المعارضة، قدم مذكرة، ضمنها الدفع بعدم دستورية نص المادة (20) من القانون رقم 68 لسنة 1976 بشأن الرقابة على المعادن الثمينة المعدل بالقانون رقم 3 لسنة 1994، ونص المادة (19) من القانون رقم 1 لسنة 1994. وإذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع، وحددت للمدعى أجلاً لرفع الدعوى الدستورية، فقد أقام دعواه الماثلة.
وحيث إنه عن طلب التدخل، فقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن شرط قبول التدخل فى الدعوى الدستورية، أن يكون مقدماً ممن كان طرفاً فى الدعوى الموضوعية، التى يؤثر الحكم فى المسألة الدستورية على الحكم فيها. فإذا كان طالب التدخل غير ممثل فى تلك الدعوى، فلا يعتبر من ذوى الشأن فى الدعوى الدستورية، ولا يقبل تدخله. إذ كان ذلك وكان الثابت أن طالبى التدخل ليسا طرفاً فى الدعوى الموضوعية، فإنه يتعين معه الحكم بعدم قبول تدخلهما.
وحيث إن المستقر عليه فى قضاء المحكمة الدستورية العليا، أن ولايتها فى مجال الفصل فى المسائل الدستورية، التى تطرح عليها، مناطها اتصالها بها، وفقاً للأوضاع المنصوص عليها فى قانونها، وذلك إما بإحالة هذه المسائل إليها من محكمة الموضوع، لتقول كلمتها فيها، وإما من خلال دفع بعدم دستورية نص قانونى، يبديه خصم، أثناء نظر نزاع موضوعى، وتقدر المحكمة جديته، لترخص، بعدئذ، لهذا الخصم – وخلال أجل لايجاوز ثلاثة أشهر- برفع دعواه الدستورية فى شأن المسائل التى تناولها هذا الدفع. وهذه الأوضاع الإجرائية- سواء ما تعلق منها بطريقة رفع الدعوى الدستورية أم بميعاد رفعها- تُعد من النظام العام، باعتبارها من الأشكال الجوهرية، التى تغيا بها المشرع مصلحة عامة، حتى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية بالإجراءات التى رسمها، وفى الموعد الذى حدده. لما كان ذلك، وكان الثابت أن المدعى دفع، أثناء نظر الدعوى الموضوعية، بعدم دستورية نص المادة (20) من القانون رقم 68 لسنة 1976 بشأن الرقابة على المعادن الثمينة، وكذلك نص المادة (19) من القانون رقم 1 لسنة 1964 بشأن الوزن والقياس والكيل، وبعد أن قدرت محكمة الموضوع جدية هذا الدفع، صرحت له برفع الدعوى الدستورية فيما يتعلق بنص العقاب، وإذ أقام المدعى دعواه الدستورية الماثلة، طعناً بعدم دستورية نصوص المواد 2، 20، 28 من القانون رقم 68 لسنة 1976 بشأن الرقابة على المعادن الثمينة، ونص البند الأخير من المادة 206 من قانون العقوبات، فإن هذه الدعوى بالنسبة للنصوص المشار إليها، فيما خلا نص المادة (20) من القانون رقم 68 لسنة 1976 ، تكون قد أقيمت بغير الطريق الذى رسمه القانون، وتنحل- من ثم- دعوى دستورية مباشرة، مما يتعين القضاء بعدم قبولها.
وحيث إن المادة (20) من القانون رقم 68 لسنة 1976 بشأن الرقابة على المعادن الثمينة المعدلة بالقانون رقم 3 لسنة 1994 تنص على أنه "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أحدث بالمشغولات، بعد دمغها، تغييراً أو تعديلاً، سواء بالإضافة أم بالاستبدال، يجعلها غير مطابقة للعيار المدموغة به ، وكذلك كل من دمغها بأختام مزورة، أو دمغها بطريقة غير مشروعة، وكذلك كل تاجر أو صانع باع هذه المشغولات، أو عرضها للبيع أو حازها بقصد البيع، أو تعامل بها، بأية طريقة كانت. وتضبط المشغولات وتحفظ، لحين الفصل فى الدعوى، وبعد صدور حكم نهائى، تقوم مصلحة دمغ المصوغات والموازين بتسليم هذه المشغولات لأصحابها، بعد كسرها، ويحكم بالمصادرة فى حالة العود."
وحيث إن من المقرر أن شرط المصلحة الشخصية المباشرة يتغيا أن تفصل المحكمة الدستورية العليا فى الخصومة الدستورية من جوانبها العملية، وليس من معطياتها النظرية. وهو كذلك يقيد تدخلها فى هذه الخصومة، فلا تفصل فى غير المسائل الدستورية، التى يؤثر الحكم فيها على النزاع الموضوعى. ويتحدد مفهوم هذا الشرط باجتماع عنصرين:-
أولهما:- أن يقيم المدعى- وفى حدود الصفة التى اختصم بها النص المطعون فيه- الدليل على أن ضرراً واقعياً- اقتصادياً أو غيره- قد لحق به، سواء كان مهدداً بهذا الضرر، أم كان قد وقع فعلاً، ويتعين، دوماً، أن يكون الضرر المدعى به مباشراً، منفصلاً عن مجرد مخالفة النص المطعون فيه للدستور، مستقلاً بالعناصر التى يقوم عليها، ممكناً تصوره، ومواجهته بالترضية القضائية، تسوية لآثاره.
ثانيهما:- أن يكون هذا الضرر عائداً إلى النص المطعون فيه، وليس ضرراً متوهماً أو منتحلاً أو مجهلاً. فإذا لم يكن هذا النص قد طبق، أصلاً، على من ادعى مخالفته للدستور أو كان من غير المخاطبين بأحكامه، أو كان الإخلال بالحقوق، التى يدعيها، لا يعود إليه، دل ذلك على انتفاء المصلحة الشخصية المباشرة، ذلك أن إبطال النص التشريعى، فى هذه الصور جميعها، لن يحقق للمدعى أية فائدة عملية، يمكن أن يتغير بها مركزه القانونى، بعد الفصل فى الدعوى الدستورية، عما كان عليها قبلها.
وحيث إن المدعى ينعى على نص المادة 20 من القانون رقم 68 لسنة 1976، المطعون عليه أنه أقام قرينة قانونية، يفترض معها أن كل تاجر باع، أو عرض للبيع، أو حاز بقصد البيع، المشغولات الذهبية المذكورة فيه، قد أحدث بهذه المشغولات، بعد دمغها، تغييراً، أو تعديلاً، سواء بالإضافة أم بالاستبدال، يجعلها غير مطابقة للعيار المدموغة به، مهدراً بذلك أصل البراءة، الذى يتمتع به الإنسان، وضماناته فى المحاكمة المنصفة، ومخلاً بمبدأ الفصل بين السلطات. ومن ثم وقع مخالفاً لأحكام المادتين 66، 67 من الدستور.
وحيث إن مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، وإن اتخذ من ضمان الحرية الشخصية بنياناً لإقراره وتوكيده، إلا أن هذه الحرية، ذاتها، هى التى تقيد من محتواه، فلا يكون إنفاذ هذا المبدأ إلا بالقدر وفى الحدود، التى تكفل صونها، ولا يجوز، بالتالى، إعمال نصوص عقابية، يسئ تطبيقها إلى مركز قائم لمتهم، ولا تفسيرها بما يخرجها عن معناها أو مقاصدها، ولا مد نطاق التجريم- وبطريق القياس – إلى أفعال لم يؤثمها المشرع، بل يتعين دوماً- وكلما كان مضمونها يحتمل أكثر من تفسير- أن يرجح القاضى، من بينها، ما يكون أكثر ضماناً للحرية الشخصية، فى إطار علاقة منطقية، يقيمها بين هذه النصوص، وإرادة المشرع، سواء فى ذلك تلك التى أعلنها، أم التى يمكن افتراضها عقلاً.
وحيث إن القوانين الجنائية، وإن كان سريانها على وقائع اكتمل تكوينها قبل نفاذها، غير جائز أصلاً، إلا أن إطلاق هذه القاعدة، يُفقدها معناها، ذلك أن الحرية الشخصية، وإن كان يهددها القانون الجنائى الأسوأ، إلا أن هذا القانون يرعاها ويحميها، إذا كان أكثر رفقاً بالمتهم، سواء من خلال إنهاء تجريم أفعال أثمها قانون جنائى سابق، أم عن طريق تعديل تكييفها، أو بنيان بعض العناصر، التى يقوم عليها، بما يمحو عقوباتها كلية أو يجعلها أقل بأساً، وبمراعاة أن غلو العقوبة، أو هوانها، إنما يتحدد على ضوء مركز المتهم، فى مجال تطبيقها بالنسبة إليه.
وحيث إن ما تقدم مؤداه، أن إنكار الأثر الرجعى للقوانين الجزائية، يفترض أن يكون تطبيقها فى شأن المتهم مسيئاً إليه، فإن كانت أكثر فائدة لمركزه القانونى فى مواجهه سلطة الاتهام، فإن رجعيتها تكون أمراً محتوماً. ومن ثم نكون أمام قاعدتين تجريان معاً وتتكاملان:- أولاهما: أن مجال سريان القانون الجنائى ينحصر، أصلاً، فى الأفعال اللاحقة لنفاذه، فلا يكون رجعياً، كلما كان أشد وقعاً على المتهم. وثانيهما:- سريان القانون اللاحق على وقائع، كان يؤثمها قانون سابق، كلما كان القانون الجديد أكثر يسراً. وتكامل هاتين القاعدتين مؤداه، أن ثانيتهما لا تعتبر استثناءً من أولاهما، ولا هى قيد عليها، بل فرع منها ونتيجة حتمية لها. وكلتاهما معاً تعتبران امتداداً لازماً لقاعدة شرعية الجرائم والعقوبات، ولهما معا القيمة الدستورية ذاتها.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة فى شأن كل قانون أصلح للمتهم، يصدر بعد وقوع الفعل- وقبل الفصل فيه نهائياً- مؤداه أن سريان القانون اللاحق، فى شأن الأفعال التى أثمها قانون سابق، وإن اتخذ من نص المادة الخامسة من قانون العقوبات موطئاً وسنداً، إلا أن صون الحرية الشخصية، والتى كفلها الدستور بنص المادة 41 منه، هى التى تقيم هذه القاعدة، وترسيها، بما يحول بين المشرع وتعديلها أو العدول عنها. ذلك أن ما يعتبر قانوناً أصلح للمتهم، وإن كان لا يندرج تحت القوانين التفسيرية، التى تندمج أحكامها فى القانون المفسر، وترتد إلى تاريخ نفاذه، باعتبارها جزءاً منه، يبلور إرادة المشرع، التى قصد إليها، ابتداءً، عند إقراره لهذا القانون، إلا أن كل قانون جديد يمحو التجريم عن الأفعال، التى أثمها القانون القديم، إنما ينشئ للمتهم مركزاً قانونياً جديداً، ويقوض- من خلال رد هذه الأفعال إلى دائرة المشروعية- مركزاً سابقاً، ومن ثم يحل القانون الجديد- وقد صار أكثر رفقاً بالمتهم، وأعون على صون الحرية الشخصية، التى اعتبرها الدستور حقاً طبيعياً لا يمس- محل القانون القديم، فلا يتزاحمان أو يتدخلان، بل ينحى ألحقهما أسبقهما.
وغدا لازماً بالتالى- وفى مجال إعمال القوانين الجنائية الموضوعية، الأكثر رفقاً بالمتهم- توكيد أن صون الحرية الشخصية من جهة، وضرورة الدفاع عن مصالح الجماعة والتحوط لنظامها العام من جهة أخرى، مصلحتان متوازنتان، فلا تتهادمان، وصار أمراً مقضياً- وكلما صدر قانون جديد يعيد الأوضاع إلى حالها قبل التجريم- أن ترد إلى أصحابها تلك الحرية، التى كان القانون القديم ينال منها، وأن يرتد هذا القانون إلى عقبيه، إعلاءً للقيم، التى انحاز إليها القانون الجديد، وعلى تقدير أن صونها لا يخل بالنظام العام، باعتباره مفهوماً مرناً، متطوراً، على ضوء مقاييس العقل، والتى لا ينفصل القانون الأصلح عنها، بل يوافقها، ويعمل على ضوئها، فلا يكون إنفاذه، منذ صدوره، إلا تثبيتاً للنظام العام، بما يحول دون انفراط عقده، بعد أن صار هذا القانون أكمل لحقوق المخاطبين بالقانون القديم، وأصون لحرياتهم.
وحيث إنه لما كان المشرع قد أصدر بتاريخ 14/5/2002 القانون رقم 15 لسنة 2002 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 68 لسنة 1976 بشأن الرقابة على المعادن الثمينة- وعُمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره- ليعيد من جديد تنظيم الجريمة محل المحاكمة فى الدعوى الموضوعية، والتى لم يصدر فيها، بعد، حكم نهائى. وكانت المادة (20) من ذلك القانون قد نصت على أنه "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد، ينص عليها قانون آخر:-
1- .................. .
2- يعاقب بالحبس، مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من دمغ هذه المشغولات بدمغات مزورة أو بطريقة غير مشروعة، وكذلك كل تاجر أو صانع باع هذه المشغولات، أو عرضها للبيع، أو حازها بقصد البيع، مع ثبوت علمه بذلك"- بما مؤداه أن النص بعد التعديل- وقد أضحى هو الواجب التطبيق- قد اشترط لعقاب التاجر، الذى باع أو عرض للبيع، أو حاز بقصد البيع مشغولات مدموغة بدمغات مزورة، أو بطريقة غير مشروعة- خلافاً للنص المطعون فيه- ثبوت علمه بذلك، وهو ما يُعد تعديلاً فى بنيان بعض العناصر، التى تقوم عليها الجريمة المقدم بشأنها المدعى إلى المحاكمة الجنائية، فينتفى معه قيامها، إذا ما عجزت سلطة الاتهام، عن إثبات علم المتهم، بأنه قد باع أو عرض للبيع، أو حاز بقصد البيع، مشغولات مدموغة بدمغات مزورة، أو بطريقة غير مشروعة. وإذا كان وجوب تحقق هذا الشرط، هو ما يهدف إليه المدعى من دعواه الدستورية الراهنة، فإن الفصل فيها- والحال كذلك- لا يكون له انعكاس على الدعوى الموضوعية، التى لم يصدر فيها حكم نهائى بعد. مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
الحكم بعدم قبول الدعوى وبمصادرة الكفالة وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة في القضية المتعلقة بطلب الحكم بعدم دستورية نصوص المواد 2، 20، 28 من القانون رقم 68 لسنة 1976 بشأن الرقابة على المعادن الثمينة.
فقرة رقم -1
الإجراءات
بتاريخ الثانى من شهر إبريل سنة 2000، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى، قلم كتاب المحكمة، طالباً الحكم بعدم دستورية نصوص المواد 2، 20، 28 من القانون رقم 68 لسنة 1976 بشأن الرقابة على المعادن الثمينة، المعدل بالقانون رقم 3 لسنة 1994، ونص البند الأخير من المادة 206 من قانون العقوبات.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم أولاً: بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمادة 28 من القانون رقم 68 لسنة 1976 المشار إليه، والبند الأخير من نص المادة 206 من قانون العقوبات. ثانياً: برفض الدعوى. وأودع كل من إيهاب راشد فهمى، وميلاد سعيد سيفين، صحيفة تدخل انضمامى بطلب الحكم بطلبات المدعى ذاتها.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .