الطعن رقم 44 لسنة 20 قضائية
سوابق قضائية - الدستورية العليا
2008-4-6
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ ماهر عبدالواحد رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيرى ومحمد عبدالقادر عبدالله وأنور رشاد العاصى والسيد عبدالمنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو وتهانى محمد الجبالى
وحضور السيد المستشار الدكتور/ حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر أمام محمد حسن أمين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع – حسبما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المدعية كانت قد أقامت على المدعى عليهما الأول والثانى الدعوى رقم 8664 لسنة 1997 أمام محكمة جنوب القاهرة طلباً للحكم بكف منازعة المدعى عليهما للمدعية وعدم إخضاع نشاط المقاولات للضريبة العامة على المبيعات. وأثناء نظر الدعوى دفعت بجلسة 13/12/1997 بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 2 لسنة 1997 فيما قرره من إضافة خدمات التشغيل للغير الواردة بالجدول (ه) إلى الجدول رقم (2) المرفق بالقانون رقم 11 لسنة 1991 الخاص بالضريبة العامة على المبيعات اعتباراً من 5/3/1992 وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع وصرحت للمدعية برفع الدعوى الدستورية فقد أقامت الدعوى الماثلة .
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا قد سبق لها الفصل فى المسألة الدستورية المعروضة بشأن نص المادة الثالثة السالف الإشارة إليها حيث قضت بجلستها المعقودة فى 15 ابريل سنة 2007 فى الدعوى رقم 272 لسنة 26 قضائية بعدم دستورية عبارة خدمات التشغيل للغير الواردة قرين المسلسل رقم (11) من الجدول رقم (2) المرفق بقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 1997. وقد نشر هذا الحكم فى العدد 16 (تابع) فى الجريدة الرسمية بتاريخ 9/4/2007. وإذ كان من المقرر فى قضاء المحكمة الدستورية العليا أن مقتضى نصى المادتين 48 و 49 من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون لقضائها فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته ، فإن الخصومة فى الدعوى الدستورية الماثلة وقد أُقيمت قبل صدور الحكم المشار إليه تعتبر منتهية. ولا يغير من ذلك ما أثارته المدعية بالنسبة لاستفادتها من الحكم السابق ، ذلك أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المقصود بالمدعى الذى يستفيد من الحكم الصادر بعدم دستورية نص ضريبى – وفقاً للمادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا – كل من اتصلت دعواه مستوفية أوضاعها القانونية بالمحكمة الدستورية العليا وقت صدور الحكم بعدم دستورية ذلك النص .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
إعتبار الخصومة منتهية في القضية المتعلقة بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة الثالثة من القانون رقم 2 لسنة 1997 فيما قرره من سريان الضريبة العامة للمبيعات.
فقرة رقم -1
الإجراءات
بتاريخ السادس والعشرين من فبراير سنة 1998 ، أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى ، قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا ، طلباً للحكم بعدم دستورية نص المادة الثالثة من القانون رقم 2 لسنة 1997 فيما قرره من سريان الضريبة العامة للمبيعات اعتباراً من 5/3/1992 فى الفقرة الثانية منها ، بإضافة خدمات التشغيل للغير الواردة بالجدول "ه" المرفق بهذا القانون إلى الجدول رقم (2) المرفق بالقانون رقم 11 لسنة 1991 الخاص بالضريبة العامة على المبيعات.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها أصلياً عدم قبول الدعوى واحتياطياً رفضها .
وبعد تحضير الدعوى ، قدمت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وطلب الحاضر عن المدعية الحكم بعدم دستورية النص المطعون عليه رغم سابقة الحكم بذلك حتى تستفيد المدعية من أثر الحكم