⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 59 لسنة 27 قضائية

سوابق قضائية - الدستورية العليا 2008-3-2

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / ماهر البحيرى وعلى عوض محمد صالح وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف . وحضور السيد المستشار / رجب عبد الحكيم سليم رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة . وحيث إن الوقائع على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أنه سبق لمصلحة الضرائب على المبيعات أن طالبت الشركة التى يمثلها المدعيان ، خلال سنة 2002 ، بالتسجيل لديها على أساس خضوع نشاطها ( التدريب على الغوص ) للضريبة العامة على المبيعات ؛ فأقامت الشركة الدعوى رقم 16641 لسنة 2002 مدنى كلى جنوب القاهرة أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم ( أصلياً ) بكف مطالبة الشركة بالتسجيل لعدم خضوع نشاطها للعضوية ، و( احتياطياً ) بعدم دستورية خدمات التشغيل للغير الصادر بها القانون رقم 11 لسنة 2002 المشار إليه . وأثناء نظر الدعوى أمام محكمة الموضوع ، دفع المدعيان بعدم دستورية نص المادة (3) من القانون رقم 2 لسنة 1997 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 11 لسنة 1991 المشار إليه فيما تضمنه من فرض الضريبة على الخدمات الواردة بالجدول رقم ( ه ) المرافق لهذا القانون ، الواردة به تحت مسلسل رقم 11 خدمات التشغيل للغير ، وبعدم دستورية نصوص القانون رقم 11 لسنة 2002 المفسر لخدمات التشغيل للغير . وإذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع ، وصرحت للمدعى برفع الدعوى الدستورية ، فقد أقام الدعوى الماثلة خلال الأجل الذى حددته محكمة الموضوع . وحيث إن الدعوى المعروضة تدور حول دستورية نص المادة (3) من القانون رقم 2 لسنة 1997 المشار إليه فيما تضمنه من فرض الضريبة على الخدمات الواردة بالجدول رقم ( ه ) والمرفق بهذا القانون ، والواردة به تحت مسلسل رقم 11 خدمات التشغيل للغير ، وكذلك نصوص القانون رقم 11 لسنة 2002 المشار إليه . وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة بحكمها الصادر بجلسة 15 إبريل سنة 1997 ، فى القضية الدستورية رقم 232 لسنة 26 القضائية ، والذى قضى أولاً : بعدم دستورية عبارة " خدمات التشغيل للغير " الواردة قرين المسلسل رقم (11) من الجدول رقم (2) المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 1997 . وثانياً : بعدم دستورية صدر المادة (2) من القانون رقم 11 لسنة 2002 بتفسير بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 ، والذى ينص على أنه " مع مراعاة الأثر الكاشف لهذا القانون " . وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية ، بالعدد رقم 16 ( تابع ) بتاريخ 19 إبريل سنة 2007 ، وكان مقتضى أحكام المادتين ( 48 و49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، أن يكون لقضاء هذه المحكمة حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه ، أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته . ومن ثم ، فإن الخصومة فى الدعوى المعروضة تكون منتهية . فلهذه الأسباب حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
الحكم بإعتبار الخصومة منتهية في القضية المتعلقة بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (3) من القانون رقم 2 لسنة 1997 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات.
فقرة رقم -1
الإجراءات بتاريخ الرابع من شهر مارس سنة 2005 ، أودع المدعيان صحيفة الدعوى الدستورية الماثلة قلم كتاب المحكمة ، طلباً للحكم بعدم دستورية نص المادة (3) من القانون رقم 2 لسنة 1997 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 فيما تضمنته من فرض الضريبة على الخدمات الواردة بالجدول رقم ( ه ) ، المرفق بهذا القانون ، الواردة به تحت مسلسل رقم 11 " خدمات التشغيل للغير " ، وكذلك عدم دستورية جميع نصوص القانون رقم 11 لسنة 2002 بتفسير بعض أحكام القانون رقم 11 لسنة 1991 المشار إليه . وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى . وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها . ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .