⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 13435 لسنة 62 قضائية

النقض الجنائي 1997-5-22 سنة المكتب الفني: 48
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الجنون والعاهة العقلية
⚖️ بطلان الحكم
⚖️ بيانات الحكم - بيانات التسبيب
⚖️ بيانات الحكم - بيانات الديباجة
⚖️ محضر الجلسة
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ مسئولية جنائية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد يحيى رشدان نائب رئيس المحكمة وعضوية مجدى الجندى وحسين الشافعى ومحمود شريف فهمى نواب رئيس المحكمة وعبد الفتاح حبيب.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
لما كان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلا خاصا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها وكان مجموع ما أورده الحكم - كافيا لتفهم واقعة الدعوى بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة فإن ذلك محقق لحكم القانون ويكون منعي الطاعن في هذا الخصوص غير سديد. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن بانتفاء مسئوليته وقت ارتكاب الجريمة بسبب مرضه النفسي ورد عليه بما يسوغ اطراحه، وكان من المقرر أن المرض العقلي الذي يوصف بأنه جنون أو عاهة عقلية وتنعدم به المسئولية قانونا على ما تقضي ب المادة 62 من قانون العقوبات هو ذلك المرض الذي من شأنه أن يعدم الشعور والإدراك أما سائر الأمراض والأحوال النفسية التي لا تفقد الشخص شعوره والادراكه فلا تعد سببا لانعدام المسئولية، فإذا كان ذلك وكان نوع المرض الذي ركن إليه الدفاع على فرض صحته لا يؤثر في سلامة عقله وصحته وادراكه وتتوافر معه مسئوليته الجنائية عن الفعل الذي وقع منه فإن ما أورده الحكم كاف وسائغ في الرد على ما يثيره الطاعن في هذا الصدد. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه وإن خلت ديباجته من بيان المحكمة التي أصدرت إلا أنه يبين من مراجعة الحكم الابتدائي ومحضر جلسته أنها استوفت ذلك البيان فإن استناد الحكم المطعون فيه إلى أسباب الحكم الابتدائي يكون سليما. لما كان ذلك، وكان خلو الحكم من بيان صدوره باسم الشعب لا ينال من شرعيته أو يمس ذاتيته ولا يرتب بطلانه على ما قضت به هيئة المواد الجنائية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرهما بهذه المحكمة فإن النعي عليه بهذا السبب يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن محضر الجلسة يكمل الحكم في خصوص أسماء الخصوم في الدعوى والهيئة التي أصدرته وسائر بيانات الديباجة عدا التاريخ وكان يبين من مراجعة محضر جلسة المحكمة الابتدائية أنها استوفت ذلك البيان فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص لا يكون سديدا، هذا فضلا عن أنه من المقرر أن عدم اشتمال الحكم على اسم ممثل النيابة لا يعدو أن يكون سهوا لا يترتب عليه البطلان، طالما أن الثابت في محضر الجلسة أن النيابة كانت ممثلة في الدعوى - كما هو الحال في الدعوى - وكان الطاعن لا يجحد أن تمثيلها كان صحيحا. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس مفصحا عن عجم قبوله موضوعا.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها وكان مجموع ما أورده الحكم - كافياً لتفهم واقعة الدعوى بأركانها وظروفها حسبما إستخلصتها المحكمة فإن ذلك محقق لحكم القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن المرض العقلى الذى يوصف بأنه جنون أو عاهة عقلية وتنعدم به المسئولية قانوناً على ما تنص عليه المادة 62 من قانون العقوبات هو ذلك المرض الذى من شأنه أن يعدم الشعور والإدراك أما سائر الأمراض والأحوال النفسية التى لا تفقد الشخص شعوره وإدراكه فلا تعد سبباً لإنعدام المسئولية
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان خلو الحكم من بيان صدوره باسم الشعب لا ينال من شرعيته أو يمس ذاتيته ولا يرتب بطلانه على ما قضت به هيئة المواد الجنائية وهيئة المواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرهما بهذه المحكمة مجتمعتين فإن النعى عليه بهذا السبب يكون فى غير محله.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لما كان من المقرر أن محضر الجلسة يكمل الحكم فى خصوص أسماء الخصوم فى الدعوى والهيئة التى أصدرته وسائر بيانات الديباجة عدا التاريخ وكان يبين من مراجعة محضر جلسة المحكمة الابتدائية أنها إستوفت ذلك البيان فإن ما ينعاه الطاعن فى هذا الخصوص لا يكون سديداً.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
من المقرر أن عدم إشتمال الحكم على أسم ممثل النيابة لا يعدو أن يكون سهواً لا يترتب عليه البطلان، طالما أن الثابت فى محضر الجلسة أن النيابة كانت ممثلة فى الدعوى.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه فى ليلة .... شرع وآخر مجهول في سرقة المنقول "تسجيل" المملوك لـ ....... وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو ضبطه والجريمة متلبسا بها . وطلبت محاكمته بالمواد 45/1 ، 47 ، 317/ رابعا وخامسا 321 من قانون العقوبات . ومحكمة جنح قسم إمبابة قضت حضوريا عملا بمواد الإتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل والنفاذ . استأنف ومحكمة الجيزة الإبتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا عملا بمواد الإتهام بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والإكتفاء بحبس المتهم ستة اشهر مع الشغل والنفاذ . فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .