الطعن رقم 40 لسنة 32 قضائية
النقض المدني
1966-2-24
سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى:
نزع ملكية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاختصاص بمنازعات نزع الملكية للمنفعة العامة
⚖️ نزع الملكية للمنفعة العامة - الاجراءات التالية لمرسوم نزع الملكية
⚖️ نزع الملكية للمنفعة العامة - طلب ابطال مرسوم نزع الملكية - خروجه من ولاية المحاكم
⚖️ نزع الملكية للمنفعة العامة - مرسوم نزع الملكية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود توفيق اسيماعيل نائب رئيس المحكمة وحضور حافظ محمد بدوى وابراهيم الجافى ومحمد صادق الرشيدى وسليم راشد ابو زيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادتين الأولى والثانية من قانون نزع الملكية رقم 5 لسنة 1907 أن مرسوم نزع الملكية لا يصدر ضد شخص معين وإنما يقتصر على تقرير المنفعة العامة للعقارات اللازمة للمشروع الذى نزعت الملكية من أجله وأن أسماء ملاك الأراضى التى تقرر نزع ملكيتها إنما تذكر فى كشف يلحق بهذا المرسوم .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يقتضى القانون رقم 5 لسنة 1907 إتخاذ إجراءات بعد صدور مرسوم نزع الملكية ونشره سوى ما تقضى به المادتان الخامسة والسادسة من هذا القانون من قيام الإدارة بإعلان صورة من ذلك المرسوم إلى كل واحد من أصحاب الملك أو واضعى اليد وإخطار طالب نزع الملكية وذوى الشأن من أصحاب الأملاك باليوم الذى يحدد للمارسة على قيمة الثمن وتكليفهم بالحضور بخطابات مسجلة .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
طلب الطاعنين إبطال مرسوم نزع الملكية ذاته وإستصدار مرسوم آخر جديد وتقدير قيمة عقارهما على أساس قيمته وقت صدور هذا المرسوم الجديد ، طلب خارج عن ولاية المحاكم ويمتنع عليها نظره بحكم المادة 15 من قانون السلطة القضائية .