⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 288 لسنة 24 قضائية

سوابق قضائية - الدستورية العليا 2008-3-2

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين : ماهر البحيرى وأنور رشاد العاصى وماهر سامى يوسف والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو وحضور السيد المستشار / رجب عبدالحكيم سليم رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. حيث إن الوقائع -على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 14214 لسنة 2001 مدنى جنوب القاهرة الابتدائية ضد المدعى عليه الثالث بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدى له مبلغ 73500 جنيه مقابل التخصيص والفوائد، وذلك على سند من أنه سدد هذا المبلغ مقابل أن خصصت له الجمعية الفيلا المشار إلى بيانها بالأوراق إلا أن الجمعية تقاعست عن بناء تلك الفيلا مما حدا به إلى المطالبة بالمبلغ السالف البيان، ومحكمة أول درجة حكمت بعدم قبول الدعوى، طعن المدعى فى هذا الحكم بالاستئناف رقم 7750 لسنة 119 قضائية القاهرة، ودفع فى صحيفة الدعوى بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة رقم 13 من القانون رقم 27 لسنة 1994، وقرار وزير الإسكان والتعمير رقم 693 لسنة 1981 فيما تضمناه من ضرورة الالتجاء إلى التحكيم، وبعد أن قدرت المحكمة جدية هذا الدفع وصرحت للمدعى برفع الدعوى الدستورية فقد أقام الدعوى الماثلة. وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المطروحة فى الدعوى الماثلة بحكميها الصادر أولهما فى القضية رقم 155 لسنة 20 قضائية دستورية بجلسة 13/1/2002 والذى قضى برفض الدعوى استناداً إلى توافق نص الفقرة الأولى من المادة رقم 13 من القانون رقم 27 لسنة 1994 بإصدار قانون فى شأن التحكيم فى المواد المدنية والتجارية وأحكام الدستور، وقد نشر ذلك الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 24/1/2002 بعددها رقم (4) تابع، كما صدر الحكم الثانى فى القضية رقم 380 لسنة 23 قضائية دستورية بجلسة 11/5/2003 والذى قضى بعدم دستورية المادتين (13) فقرة (4) و(17) من قواعد النظام الداخلى للجمعية التعاونية للبناء والإسكان المرفقة بقرار وزير التعمير والدولة للاسكان واستصلاح الأراضى رقم 693 لسنة 1981، والمادة (10) من قواعد العمل بالجمعيات التعاونية للبناء والإسكان المرفقة بقرار وزير التعمير والدولة للاسكان واستصلاح الأراضى رقم 46 لسنة 1982 فيما تضمنته تلك النصوص من فرض نظام للتحكيم الإجبارى على الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان واعضائها. وقد نشر ذلك الحكم بالجريدة الرسمية بتاريخ 29/5/2003 بعددها رقم (22) تابع. لما كان ذلك وكان مقتضى المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا أن يكون لقضاء هذه المحكمة حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولاً فصلاً لا يقبل تأويلاً ولا تعقيباً من أية جهة كانت، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته، فإن الخصومة فى الدعوى الماثلة تكون غير مقبولة. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
الحكم بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعى بالمصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة في القضية المتعلقة بطلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة رقم (13) من القانون رقم 27 لسنة 1994
فقرة رقم -1
الإجراءات بتاريخ الثامن والعشرين من شهر أكتوبر سنة 2002 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طالباً الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة رقم (13) من القانون رقم 27 لسنة 1994 فيما تضمنته من أنه "يجب على المحكمة التى يرفع إليها نزاع يوجد بشأنه اتفاق تحكيم أن تحكم بعدم قبول الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل إبدائه أى طلب أو دفاع فى الدعوى" وقرار وزير الإسكان والتعمير رقم 693 لسنة 1981 فيما تضمنه من أن "طالب العضوية بتلك الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان لمأمورى الضرائب تضمن التراضى مع الجمعية على الالتجاء للتحكيم فى جميع المنازعات". وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى. وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها. ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.