الطعن رقم 134 لسنة 24 قضائية
سوابق قضائية - الدستورية العليا
2008-3-2
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / ماهر عبدالواحد رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : ماهر البحيرى وعدلى محمود منصور
وعلى عوض محمد صالح وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه
وسعيد مرعى عمرو
وحضور السيد المستشار / رجب عبدالحكيم سليم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع – حسبما يتبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق – تتحصل فى أنه بتاريخ 14/3/1998 تزوجت السيدة / رحاب أحمد عزب الزغل من السيد / طلعت عبدالخالق الصاوى ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ، وبتاريخ 12/3/2000 أقامت السيدة المذكورة الدعوى رقم 186 لسنة 2000 أحوال شخصية نفس كلى أمام محكمة المحلة الكبرى الابتدائية طالبة الحكم بتطليقها منه خلعاً إعمالاً لنص المادة (20) من القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية . وبجلسة 29/10/2001 قضت تلك المحكمة للمدعية بطلباتها ، فطعن المدعى عليه على هذا القضاء بالاستئناف رقم 486 لسنة 51 " قضائية " أمام محكمة استئناف طنطا ، وأثناء نظر تلك الدعوى تراءى لها أن الفقرة الأخيرة من المادة (20) من القانون رقم 1 لسنة 2000 فيما نصت عليه من أنه " ويكون الحكم فى جميع الأحوال غير قابل للطعن عليه بأى طريق من طرق الطعن " يعتريه شبهة عدم الدستورية لمخالفته حكم المادتين 2 و 40 من الدستور ، ومن ثم فقد قضت بوقف الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية هذا النص .
وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة وذلك بحكمها الصادر بجلسة 15/12/2002 فى القضية رقم 201 لسنة 23 قضائية " دستورية " والذى قضى برفض الدعوى طعناً على النص ذاته ، وقد نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم 52 ( تابع ) بتاريخ 26/12/2002 ، وكان مقتضى نص المادتين 48 و 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون لقضاء هذه المحكمة حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته ، ومن ثم فإنه يتعين القضاء بعدم قبول هذه الدعوى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
الحكم بعدم قبول الدعوى في القضية المتعلقة بالفصل في دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (20) من القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية.
فقرة رقم -1
الإجراءات
بتاريخ الثالث عشر من أبريل سنة 2002 ورد إلى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا ملف القضية رقم 486 لسنة 51 " قضائية " نفاذاً للحكم الصادر من محكمة استئناف طنطا للأحوال الشخصية بجلسة 5/3/2002 بوقف الدعوى وإحالتها إلى هذه المحكمة للفصل فى دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (20) من القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .