⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 133 لسنة 21 قضائية

سوابق قضائية - الدستورية العليا 2008-3-2

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين : ماهر البحيرى وعدلى محمود منصور ومحمد عبدالقادر عبدالله وعلى عوض محمد صالح وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه وحضور السيد المستشار / رجب عبدالحكيم سليم رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. حيث إن الوقائع -على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 2639 لسنة 1999 إيجارات جنوب القاهرة بطلب الحكم أولاً- أصلياً: قبول الدفع بعدم دستورية نص المادة (1) سادساً فقرة 3 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 1997 فيما نصت عليه من أنه "فى جميع الأحوال تحسب كامل الزيادات والتخفيضات المنصوص عليها فى قوانين إيجار الأماكن بما فى ذلك كامل الزيادات المنصوص عليها فى المادة 7 من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه "لمخالفة النص المطعون فيه للمادتين 7/2، 25 من القانون رقم 136 لسنة 1981، وكذا مخالفته للنص اللاحق عليه فى ذات اللائحة الوارد فى المادة 15 منها، وأنه لا يجوز أن يخالف تشريع صادر به قرار للتشريع الأعلى السابق عليه، وطلب فى صحيفة دعواه تحديد مهلة له لرفع الدعوى أمام المحكمة الدستورية العليا. ثانياً- وفى الموضوع: تحديد الأجرة القانونية للعين موضوع النزاع بمبلغ 3.080 جنيهاً شهرياً طبقاً للثابت فى عقد إيجار المالك الأصلى للمستأجرة السابقة لشقة النزاع، كما تضمنت صحيفة الدعوى المقامة أمام محكمة الموضوع بعض الطلبات الأخرى، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع أثناء تداول الدعوى، وصرحت للمدعى برفع الدعوى الدستورية، فقد أقام الدعوى الماثلة. وحيث إنه من المقرر –وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة- أن تقرير اختصاصها ولائياً بنظر دعوى بذاتها، سابق بالضرورة على تثبتها من توافر شروط اتصال الخصومة القضائية بها، والمنصوص عليها فى قانونها. وحيث إن المدعى فى الدعوى الماثلة يطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (1) سادساً فقرة 3 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 1997 السالف بيانه، على سند من مخالفته للمادة 7/2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن، والمادة 15 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 1997 السابق الإشارة إليه. وحيث إن الدستور عهد –بنص المادة 175 منه- إلى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها بتولى الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه المبين فى القانون. وحيث إنه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مناط اختصاصها بالفصل فى دستورية القوانين واللوائح هو مخالفة النص التشريعى المطعون فيه لنص فى الدستور، ولا تمتد رقابتها بالتالى إلى حالات التعارض بين القوانين واللوائح، ولا بين التشريعات ذات المرتبة الواحدة. وحيث إنه تأسيساً على ما تقدم، وإذ كان نعى المدعى على النص المطعون فيه ينصرف إلى مخالفته لنص تشريعى فى قانون آخر، فهو لا يعدو أن يكون –والحال هكذا- نعياً بمخالفة قانون لقانون، ولا يشكل بالتالى مخالفة لأحكام الدستور مما تختص المحكمة الدستورية العليا بنظرها، بما يتعين معه القضاء بعدم اختصاص المحكمة الدستورية العليا بنظر الدعوى الماثلة. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى، وألزمت المدعى المصاريف، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
الحكم بعدم اختصاص محكمة بنظرالدعوى، وألزمت المدعى المصاريف ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة في القضية المتعلقة بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (1) سادسا فقرة (3) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 وببعض الأحكام الخاص بإيجار الأماكن غير السكنية.
فقرة رقم -1
الإجراءات بتاريخ العشرين من يوليه سنة 1999 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طالباً الحكم بعدم دستورية نص المادة (1) سادساً فقرة (3) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وببعض الأحكام الخاص بإيجار الأماكن غير السكنية. وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم أصلياً: بعدم اختصاص المحكمة الدستورية العليا بنظر الدعوى، واحتياطياً: برفضها. وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها. ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.