⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 80 لسنة 18 قضائية

سوابق قضائية - الدستورية العليا 2008-3-2

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيرى ومحمد عبدالقادر عبدالله وأنور رشاد العاصى والسيد عبدالمنعم حشيش ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو وحضور السيد المستشار/ رجب عبدالحكيم سليم رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة . حيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن النيابة العامة كانت قد قدمت المدعى للمحكمة الجنائية فى القضية رقم 817 لسنة 1996 جنح قسم بنى سويف لتهربه من سداد الضريبة العامة على المبيعات ، بتقديمه بيانات خاطئة عن نشاط المقاولات الذى يزاوله ، بعد أن ظهرت فيه زيادة تجاوز 10% عما ورد بالإقرار المقدم منه ، وأثناء نظر الدعوى دفع المدعى بعدم دستورية نص المادة 4 من القانون رقم 11 لسنة 1991 ، وقرار رئيس الجمهورية رقم 77 لسنة 1992 ، غير أن محكمة الموضوع صرحت له برفع الدعوى الدستورية طعناً على نص الفقرة الثالثة من المادة الثالثة من القانون رقم 11 لسنة 1991 ، وقرار رئيس الجمهورية رقم 77 لسنة 1992، فأقام المدعى دعواه الماثلة طعناً على كامل نص المادة الثالثة من القانون رقم 11 لسنة 1991 ، وقرار رئيس الجمهورية المشار إليه . وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن ولايتها فى الدعاوى الدستورية لا تقوم إلا بإتصالها بالدعوى إتصالاً مطابقاً للأوضاع المقررة بنص المادة 29 من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، وذلك إما بإحالة الأوراق إليها من إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى للفصل فى المسألة الدستورية ، أو برفعها من أحد الخصوم بمناسبة دعوى موضوعية دفع فيها الخصم بعدم دستورية نص تشريعى ، وقدرت محكمة الموضوع جدية هذا الدفع ، ورخصت له برفع الدعوى الدستورية طعناً عليه ، وهذه الأوضاع الإجرائية تتعلق بالنظام العام باعتبارها شكلاً جوهرياً فى التقاضى تغيا به المشرع مصلحة عامة ، حتى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية ، لما كان ذلك ، وكان المدعى قد دفع أمام محكمة الموضوع بعدم دستورية نص المادة 4 من القانون رقم 11 لسنة 1991 وقرار رئيس الجمهورية رقم 77 لسنة 1992 ، على حين إنصب تقدير المحكمة لجدية هذا الدفع ، وتصريحها برفع الدعوى الدستورية على نص الفقرة الثالثة من المادة الثالثة من القانون المشار إليه ، وقرار رئيس الجمهورية رقم 77 لسنة 1992 ، وإذ أقام المدعى دعواه الماثلة طعناً على نص المادة الثالثة من هذا القانون برمتها ، وقرار رئيس الجمهورية رقم 77 لسنة 1992 ، فإن طعنه على نص المادة الثالثة سالفة الذكر يكون قد إتصل بالمحكمة بغير الطريق الذى رسمه القانون ، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى بالنسبة له. وحيث إن قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 ، كان ينص فى الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة الثالثة منه – قبل تعديلها بالقانون رقم 2 لسنة 1997 – على تخويل رئيس الجمهورية حق إعفاء بعض السلع من الضريبة ، وتعديل سعر الضريبة على البعض الآخر ، وكذلك تعديل الجدولين رقمى (1 ، 2) المرافقين للقانون ، اللذين يحددان سعر الضريبة على السلع والخدمات ، ثم صدر بعد ذلك القانون رقم 2 لسنة 1997 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 11 لسنة 1991 ، ونص فى المادة (11) منه على إلغاء قرارات رئيس الجمهورية التى صدرت نفاذاً للفقرتين المشار إليهما ، ومن بينها قرار رئيس الجمهورية رقم 77 لسنة 1992 المطعون فيه ، وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بكل منها ، كما نص فى المادة 12 منه على إلغاء هاتين الفقرتين ، ونصت المادة 13 من هذا القانون على العمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ، وقد تم نشر القانون فى الجريدة الرسمية بتاريخ 29/1/1997 . وحيث إن المقرر فى قضاء هذه المحكمة ، أن شرط المصلحة الشخصية المباشرة مؤداه ألا تفصل المحكمة فى غير المسائل الدستورية التى يؤثر الحكم فيها على النزاع الموضوعى ، ومن ثم يتحدد مفهوم هذا الشرط بأن يقيم المدعى الدليل على أن ضرراً واقعياً قد لحق به ، وأن يكون هذا الضرر عائداً إلى النص المطعون فيه ، فإذا كان الإخلال بالحقوق التى يدعيها لا يعود إليه ، أو كان النص المذكور قد ألغى بأثر رجعى ، وبالتالى زال ما كان له من أثر قانونى منذ صدوره ، دل ذلك على إنتفاء المصلحة الشخصية المباشرة ، إذ أن إبطال النص التشريعى فى هذه الحالة لن يحقق للمدعى أية فائدة يمكن أن يتغير بها مركزه القانونى بعد الفصل فى الدعوى الدستورية عما كان عليه فيها ، لما كان ذلك ، وكان قرار رئيس الجمهورية رقم 77 لسنة 1992 المطعون فيه قد ألغى منذ تاريخ العمل بعه ، وذلك إنفاذاً لأحكام القانون رقم 2لسنة 1997 سالف الذكر ، وبالتالى فإنه لم يعد ثمة آثار قانونية قائمة يمكن أن يكون قد رتبها هذا القرار خلال فترة نفاذه ، بعد أن تم إلغاؤه بأثر رجعى لتغدو مصلحة المدعى – بذلك – فى الطعن عليه منتفية الأمر الذى يتعين معه لكل ما تقدم جميعه الحكم بعدم قبول الدعوى الماثلة . فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى بالمصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
الحكم بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعى بالمصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة في القضية المتعلقة بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة الثالثة من قانون الضريبة العامة على المبيعات.
فقرة رقم -1
الإجراءات بتاريخ 17 يولية سنة 1996 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة يطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة الثالثة من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 ، وقرار رئيس الجمهورية رقم 77 لسنة 1992 . وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى . وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها . ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .