⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 165 لسنة 26 قضائية

سوابق قضائية - الدستورية العليا 2008-2-3

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين : ماهر البحيرى وعدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وأنور رشاد العاصى وإلهام نجيب نوار وماهر سامى يوسف وحضور السيد المستشار / رجب عبد الحكيم سليم رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة . وحيث إن الوقائع - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 1442 لسنة 2003 مدنى جزئى عابدين طالباً الحكم بإلزام المدعى عليهما الخامس والسادس " فى الدعوى الماثلة" بعدم مطالبته بمبلغ العشرين جنيهاً المقررة كرسم لنقابة المهن التعليمية، وقال شرحاً لدعواه إن المدعى عليهما قاما بتحصيل المصروفات الدراسية ثم طالبا كل تلميذ ومن بينهم نجله بسداد مبلغ إضافى قدره (20) جنيهاً وهو المبلغ الذى تم تحصيله بمعرفة المدارس الخاصة لغات ثم توريده لصالح نقابة المهن التعليمية وتحدد لنظر الدعوى جلسة 16/2/2003 وبتلك الجلسة دفع الحاضر عن المدعى بعدم دستورية نص البند (7) من الفقرة (د) من المادة 58 من القانون رقم 13 لسنة 1992، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية هذا الدفع وصرحت للمدعى بإقامة دعواه الدستورية فقد أقام الدعوى الماثلة. وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة، بحكمها الصادر بجلسة 10/6/2007 فى القضية رقم 109 لسنة 27 قضائية "دستورية" والقاضى بعدم دستورية ما نص عليه البند (7) من (د) من المادة (58) من القانون رقم 79 لسنة 1969 بشأن نقابة المهن التعليمية والمعدل بالقانون رقم 13 لسنة 1992 من أن " يرتفع الرسم إلى عشرين جنيهاً فى مدارس اللغات الخاصة على اختلاف مراحلها ونوعياتها"، وكذا ما نص عليه البند (8) من (د) من المادة ذاتها من فرض رسم قدره " 2% من إجمالى مصروفات التعليم ومقابل الخدمات لمدارس التعليم الخاص بمصروفات، على اختلاف نوعياتها ومراحلها بما فيها رياض الأطفال"، ورفضت ماعدا ذلك من طلبات. وقد نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم 24 مكرر (أ) الصادر فى 17/6/2007، وحيث إنه وفقاً لنص المادتين ( 48 ) و (49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها، وهى حجية تحول دون المجادلة فيه، أو إعادة طرحه عليها من جديد ، ومن ثم فإن الخصومة فى الدعوى الماثلة تكون منتهية.0 فلهذه الأسباب حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
الحكم بإعتبار الخصومة منتهية في القضية المتعلقة بطلب الحكم بعدم دستورية نص البند (7) من الفقرة (د) من المادة (58) من القانون رقم 13 لسنة 1992 المعدل لبعض أحكام القانون رقم 79 لسنة 1960 بشأن نقابة المهن التعليمية.
فقرة رقم -1
الإجراءات بتاريخ 21 من شهر يوليو سنة 2004 أودع المدعى صحيفة الدعوى الماثلة قلم كتاب المحكمة، طالباً الحكم بعدم دستورية نص البند (7) من الفقرة (د) من المادة (58) من القانون رقم 13 لسنة 1992 المعدل لبعض أحكام القانون رقم 79 لسنة 1960 بشأن نقابة المهن التعليمية. وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى واحتياطياً برفضها. وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها . ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.