⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 322 لسنة 24 قضائية

سوابق قضائية - الدستورية العليا 2008-2-3

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ ماهر عبدالواحد رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيرى ومحمد عبد القادر عبد الله وأنور رشاد العاصى وماهر سامى يوسف وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف وحضور السيد المستشار/ رجب عبدالحكيم سليم رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد / ناصر أمام محمد حسن أمين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة . وحيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المدعى ، كان قد أقام الدعوى رقم 2405 لسنة 1997 مساكن كلى ، أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية مختصماً المدعى عليهم من الخامس حتى الثامن ، بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقدى الإيجار المؤرخين 1/1/1988 ، 1/1/1989 ، باستئجاره المحلين المبينين بصحيفة الدعوى ، من مورث المدعى عليهم. وقد قضت المحكمة له بطلباته ، وإذ لم يرتض المدعى عليهم هذا الحكم ، فقد أقاموا الاستئناف رقم 74 لسنة 57 ق . س ، أمام محكمة استئناف الإسكندرية، بطلب إلغاء الحكم المستأنف ، والقضاء برفض الدعوى. وأثناء نظر الدعوى ، دفع المستأنف ضده ، بجلسة 14/7/2002 ، بعدم دستورية نص المادة (14) من قانون الاثبات ، فقررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة 14/9/2002 لاتخاذ إجراءات الطعن بعدم الدستورية ، وبهذه الجلسة ، أعاد المستأنف طلبه المشار إليه ، فقررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة 25/12/2002 للمستندات. وبتاريخ 24/12/2002 ، أقام المدعى الدعوى الماثلة . وحيث إن مؤدى نص البند (ب) من المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، وما استقر عليه قضاء هذه المحكمة ، أن المشرع رسم طريقاً معيناً ، لرفع الدعوى الدستورية ، بإتاحة الفرصة للخصوم ، لإقامتها ، خلال الأجل الذى تحدده محكمة الموضوع ، بعد تقديرها جدية الدفع بعدم الدستورية، المبدى أمامها من أحد الخصوم ، بما لا يجاوز هذا الأجل ثلاثة أشهر ، وأن هذه الأوضاع الإجرائية – سواء ما اتصل منها بطريق رفع الدعوى أو بميعاد رفعها – تتعلق بالنظام العام ، باعتباره من الأشكال الجوهرية فى التقاضى ، التى تغيا المشرع بها مصلحة عامة ، حتى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية. متى كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق، أن المدعى دفع بجلسة 14/7/2002 بعدم دستورية نص المادة (14) من قانون الأثبات ، فقررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى ، إلى جلسة 14/9/2002 ، لرفع الدعوى الدستورية ، فأقام دعواه الماثلة بتاريخ 24/12/2002 ، وأياً ما كان الرأى فى قرار محكمة الموضوع بالتأجيل إلى جلسة 25/12/2002 ، فإن هذه الدعوى تكون قد أقيمت بعد انتهاء الميعاد المقرر قانوناً لرفعها ، وهو ميعاد الثلاثة الأشهر ، الوارد بنص البند (ب) من المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، مما يتعين معه القضاء بعدم قبولها . فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
الحكم بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات ومبلغ مائتي جنية مقابل أتعاب المحاماة في القضية المتعلقة بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (14) من قانون الإثبات الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968.
فقرة رقم -1
الإجراءات بتاريخ الرابع والعشرين من ديسمبر 2002 ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى ، قلم كتاب المحكمة ، طالباً الحكم بعدم دستورية نص المادة (14) من قانون الإثبات الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968 . قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة ، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى . بعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها . نظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم .