الطعن رقم 45 لسنة 23 قضائية
سوابق قضائية - الدستورية العليا
2008-2-3
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيرى ومحمد عبد القادر عبد الله وأنور رشاد العاصى وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه وتهانى محمد الجبالى
وحضور السيد المستشار / رجب عبد الحكيم سليم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
وحيث إن الوقائع -على ما يتبين من قرار الإحالة وسائر الأوراق- تتحصل فى أن المدعى بصفته (الولى الطبيعى على نجله) كان قد أقام الدعوى رقم 21761 لسنة 54 قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة (الدائرة الثانية) طالبا بصفه مستعجلة وقف تنفيذ قرار قبول استقالة نجله من الكلية الحربية وإلغاء القرار والتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التى لحقت به، وأثناء نظر الدعوى وبجلسة 21/1/2001 قررت المحكمة وقف الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية نص المادة (1) من القانون رقم 99 لسنة 1983 فيما نصت عليه من اختصاص لجان ضباط القوات المسلحة بنظر المنازعات الإدارية الخاصة بالقرارات النهائية المصدق عليها من وزير الدفاع والصادره من مجالس الكليات والمعاهد المعده لتخريج الضباط العاملين بالقوات المسلحة.
وحيث إن المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تنص على أن (تتولى المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه التالى :
(أ) إذا تراءى لإحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى أثناء نظر إحدى الدعاوى عدم دستورية نص فى قانون أو لائحة لازم للفصل فى النزاع أوقفت الدعوى وأحالت الأوراق بغير رسوم إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى المسآلة الدستورية) ..، كما نصت المادة (30) من القانون ذاته على أن (يجب أن يتضمن القرار الصادر بالإحالة إلى المحكمة الدستورية العليا أو صحيفة الدعوى المرفوعة إليها وفقاً لحكم المادة السالف بيانها النص التشريعى المطعون بعدم دستوريته والنص الدستورى المدعى بمخالفته وأوجه المخالفة.
وحيث استقر قضاء هذه المحكمة على أن التنظيم الخاص بالقواعد الموضوعية والإجرائية التى تباشر من خلالها وعلى ضوئها رقابتها الدستورية على النصوص التشريعية هى من الأشكال الإجرائية الجوهرية التى لا يجوز مخالفتها كى ينتظم التداعى أمامها فى المسائل الدستورية فى إطارها ووفقاً لأحكامها، كما استقر قضاؤها على أنه يتعين وفقا لنص المادة (30) من قانون المحكمة الدستورية العليا السالف بيانها أن يتضمن قرار الإحالة أو صحيفة الدعوى المرفوعة أمامها البيانات الجوهرية التى تكشف بذاتها عن ماهية المسأ لة الدستورية المعروضة بما ينفى التجهيل عنها كالتحديد المباشر للنص التشريعى المطعون بعدم دستوريته والنص الدستورى المدعى بمخالفته وأوجه المخالفة الدستورية فى إفصاح جلى الدلالة والوضوح.
وحيث إن الدعوى الماثلة وقد اتصلت بهذه المحكمة بناء على قرار الإحالة السالف بيانه، والذى اقتصر بغير تسبيب على بيان النص القانونى محل الإحالة دون باقى البيانات الكاشفة لأوجه المخالفة والمناعى الدستورية ومواد الدستور المدعى بمخالفتها وجوهر المسألة الدستورية المحالة للفصل فيها- وهو ما يشوب القرار بقصور فى البيانات الجوهرية المنصوص عليها فى المادتين 29، 30 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، ومن ثم فإن الدعوى الماثلة تغدو غير مقبولة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
الحكم بعدم قبول الدعوى في القضية المتعلقة بالفصل في دستورية نص المادة (1) من القانون رقم 99 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 153 لسنة 2002 بشأن اختصاص لجان ضباط القوات المسلحة.
فقرة رقم -1
الإجراءات
بتاريخ الواحد والعشرين من شهر مارس سنة 2001 ورد إلى قلم كتاب المحكمة ملف الدعوى رقم 21761 لسنة 54 قضائيه بعد أن قررت محكمة القضاء الادارى بالقاهرة (الدائرة الثانية) بجلستها المنعقدة فى 21/1/2001 بوقف الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية نص المادة (1) من القانون رقم 99 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 153 لسنة 2002 بشأن اختصاص لجان ضباط القوات المسلحة بنظر الطعون فى قرارات مجالس الكليات والمعاهد العسكرية المعده لتخريج ضباط القوات المسلحة.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .