الطعن رقم 200 لسنة 21 قضائية
سوابق قضائية - الدستورية العليا
2008-2-3
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / ماهر عبدالواحد رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : ماهر البحيرى ومحمد عبدالقادر عبدالله
وأنور رشاد العاصى وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه
والدكتور عادل عمر شريف
وحضور السيد المستشار / رجب عبدالحكيم سليم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
وحيث إن الوقائع على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 15364 لسنة 1996 مدنى كلى شمال القاهرة ، مختصماً مصلحة الضرائب على المبيعات ، بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدى له مبلغ 4238850 جنيهاً ، وذلك قيمة ما تم دفعه بغير حق نتيجة تطبيق قانون الضريبة العامة على المبيعات عليه ، والفوائد القانونية بواقع 5% من تاريخ رفع الدعوى حتى تاريخ السداد ، على سند من القول بأنه قام بالتعاقد مع مورد أجنبى ، بدولة كينيا ، على استيراد شاى أسود ناعم ، معبأ داخل أجولة ، وبعد أن قامت مصلحة الجمارك بمعاينة البضاعة المستوردة ، وتطبيق البند الجمركى الخاص بها ، أعملت بشأنها الفقرة الثالثة من المادة (6) ، والفقرة الثانية من المادة (32) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 ، فأخضعتها للجدول رقم (1) ، المسلسل رقم (1) شاى بند (ه) غيره بفئة ضريبية مقدارها 662ر1166 جنيه . وبجلسة 22 أبريل سنة 1997 ، قضت المحكمة بعدم اختصاصها محلياً بنظر الدعوى ، وأحالتها إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية للاختصاص ، فقيدت أمامها برقم 6489 لسنة 1997 ، وبجلسة 30 ديسمبر سنة 1997، قضت المحكمة وقبل الفصل فى الموضوع ، بندب خبير فى الدعوى من مكتب خبراء وزارة العدل . وقد أودع الخبير تقريره ، الذى انتهى فيه إلى أن البند الواجب التطبيق ، هو البند (ج) شاى معبأ عادى بفئة ضريبية1051.756 جنيهاً للطن ، خلافاً لما طبقته مصلحة الجمارك ، مما يحق معه للمدعى استرداد مبلغ 423874 جنيهاً سددها بالزيادة . غير أن المحكمة لم تأخذ بتقرير الخبير ، وانتهت بحكمها الصادر بجلسة 29 ديسمبر سنة 1998 إلى رفض الدعوى ، باعتبار أن المحاسبة التى أجرتها مصلحة الجمارك على أساس البند – ه - غيره – بفئة ضريبية 1166.662 للطن الصافى محاسبة صحيحة ، وقد قام المدعى بالطعن على هذا الحكم أمام الدائرة 12 مدنى بمحكمة استنئاف القاهرة ، وقيد استئنافه برقم 348 لسنة 116 القضائية ، وأثناء نظر الاستئناف ، دفع المدعى بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة (6) ، والفقرة الثانية من المادة (32) من قانون الضريبة العامة على المبيعات المشار إليه ، والبند (ه) غيره من المسلسل رقم (1) من الجدول رقم (1) المرافق لهذا القانون . وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية هذا الدفع ، وصرحت للمدعى برفع الدعوى الدستورية ، فقد أقام الدعوى الماثلة .
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا قد سبق لها أن حسمت المسائل الدستورية المثارة فى الدعوى الراهنة ، وذلك بحكمها فى القضيتين الدستوريتين رقمى 184 و 185 لسنة 21 القضائية ، الصادر بجلسة الثالث من شهر مايو سنة 2007 ، والقاضى برفض الدعوى بعدم دستورية تلك النصوص .
وإذ نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم (20) مكرر بتاريخ الحادى والعشرين من شهر مايو سنة 2007 ؛ وكان مقتضى نص المادتين
( 48 و 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً فى المسائل المقضى فيها وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه ، أو إعادة طرحه عليها من جديد ، وهو الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
الحكم بعدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات ومبلغ مائتي جنية مقابل أتعاب المحاماة في القضية المتعلقة بطلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة (6) ونص الفقرة الثانية من المادة (32) من قانون الضريبة العامة على المبيعات.
فقرة رقم -1
الإجراءات
بتاريخ السابع عشر من شهر أكتوبر سنة 1999 أودع المدعى صحيفة الدعوى المعروضة قلم كتاب هذه المحكمة ، بطلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة (6) ، ونص الفقرة الثانية من المادة (32) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 ، والجدول رقم (1) المرافق له ، فيما تضمنه من المسلسل رقم (1) شاى ، بند (ه) غيره ، بفئة ضريبة 662ر1166 جنيه للطن الصافى .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرتين انتهت فيهما إلى طلب الحكم : أصلياً بعدم قبول الدعوى ، واحتياطياً برفضها .
وقدم المدعى مذكرة بالرد على مذكرة هيئة قضايا الدولة ، انتهى فيها إلى التصميم على طلباته فى الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى ، على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .