الطعن رقم 66 لسنة 28 قضائية
سوابق قضائية - الدستورية العليا
2008-1-13
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : ماهر البحيرى ومحمد عبد القادر عبد الله وأنور رشاد العاصى وإلهام نجيب نوار وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه.
وحضور السيد المستشار / رجب عبدالحكيم سليم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إنه لما كان الثابت من الأوراق أن وكيل المدعى قرر أثناء تحضير الدعوى بهيئة المفوضين تنازله عن الدعوى الدستورية المعروضة وترك الخصومة فيها، وإذ كان التوكيل المقدم من الحاضر عن المدعى يبيح له الإقرار بالترك، وإذ أقر الحاضر عن المدعى عليهم بقبول ذلك التنازل فإنه يتعين القضاء بإثبات ترك المدعى للخصومة فى الدعوى الدستورية الماثلة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعى الخصومة فى الدعوى، والزامه المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
الحكم بإثبات ترك المدعي الخصومة في الدعوى، وإلزامه المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة في القضية المتعلقة بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (17) من قانون الضرائب على المبيعات.
فقرة رقم -1
الإجراءات
بتاريخ التاسع والعشرين من إبريل سنة 2006، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالباً الحكم بعدم دستورية نص المادة (17) من قانون الضرائب على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.