⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 209 لسنة 27 قضائية

سوابق قضائية - الدستورية العليا 2008-1-13

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين : ماهر البحيرى وعدلى محمود منصور وعلى عوض محمد صالح وماهر سامى يوسف والدكتور عادل عمر شريف وتهانى محمد الجبالى. وحضور السيد المستشار / رجب عبدالحكيم سليم رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. وحيث إن الوقائع -على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ضد المدعى عليهما الرابع والخامس الدعوى رقم 449 لسنة 2005 طلباً للحكم بعدم أحقية نقابة المهن التعليمية فى تحصيل 2% من إجمالى المصروفات مقابل الخدمات بمدارس التعليم الخاص وقد ضمن صحيفة دعواه دفعاً بعدم دستورية نص الفقرة الثامنة من البند (د) من المادة 58 من القانون رقم 79 لسنة 1969 المعدل بالقانون رقم 13 لسنة 1992 فى شأن نقابة المهن التعليمية وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع فصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية فأقام الدعوى الماثلة. وحيث إن المسألة الدستورية المطروحة فى الدعوى الماثلة سبق لهذه المحكمة أن حسمتها بحكمها الصادر بجلسة 10/6/2007 فى القضية رقم 109 لسنة 27 قضائية دستورية الذى قضى بعدم دستورية ... ما نص عليه البند (8) من الفقرة (د) من المادة 58 من القانون رقم 79 لسنة 1969 بشأن نقابة المهن التعليمية المعدل بالقانون رقم 13 لسنة 1992 من فرض رسم قدره "2% من إجمالى مصروفات التعليم" مقابل الخدمات لمدارس التعليم الخاص بمصروفات، على اختلاف نوعياتها ومراحلها بمافيها رياض الأطفال". وإذ نشر هذا الحكم بالعدد 24 مكرر "أ" من الجريدة الرسمية الصادر فى 17/6/2007. وكان مقتضى نص المادتين 48 و49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى بها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه، أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته، الأمر الذى تغدو معه الخصومة فى الدعوى الراهنة منتهية. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
الحكم بإعتبار الخصومة منتهية في القضية المتعلقة بطلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الثامنة من البند (5) من المادة (58) من القانون رقم 79 لسنة 1969 المعدل بالقانون رقم 13 لسنة 1992 في شأن نقابة المهن التعليمية.
فقرة رقم -1
الإجراءات بتاريخ الخامس عشر من نوفمبر سنة 2005 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالباً الحكم بعدم دستورية الفقرة الثامنة من البند (د) من المادة 58 من القانون رقم 79 لسنة 1969 المعدل بالقانون رقم 13 لسنة 1992 فى شأن نقابة المهن التعليمية. قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها رفض الدعوى. وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها. ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.