⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 92 لسنة 27 قضائية

سوابق قضائية - الدستورية العليا 2008-1-13

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين : ماهر البحيرى وعدلى محمود منصور وعلى عوض محمد صالح وإلهام نجيب نوار وسعيد مرعى عمرو وتهانى محمد الجبالى وحضور السيد المستشار / رجب عبد الحكيم سليم رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحكمة " بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. حيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المدعى عليه الرابع (فى الدعوى الماثلة) – كان قد أقام الدعوى رقم 644 لسنة 2004 أمام محكمة الجيزة الابتدائية طالباً الحكم ببطلان بعض بنود العقد المبرم بينه وبين الشركة المدعية بشأن منحه حق تصنيع وتوزيع منتجات من الملابس تحمل علامتها التجارية (لاندروم) ومصنعة طبقاً للتصميمات والنماذج الفنية الخاصة بها وذلك فيما يتصل باختصاص المحاكم السويسرية بنظر أى نزاع ينشأ عن العقد واعتبار قانون مقاطعة جنيف هو القانون الواجب التطبيق وذلك باعتبار مخالفة هذه البنود لنص المادة (87) من قانون التجارة الذى يقضى باختصاص المحاكم المصرية بالفصل فى المنازعات التى تنشأ عن عقد نقل التكنولوجيا وجعل القانون المصرى هو القانون الواجب التطبيق، وأثناء نظر الدعوى دفعت الشركة (المدعية) بعدم دستورية نص المادة (87) من قانون التجارة المشار إليها، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع وصرحت لها برفع الدعوى الدستورية، فقد أقامت الدعوى الماثلة. وحيث إن المادة (87) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 المطعون عليها تنص على أن (تختص المحاكم المصرية بالفصل فى المنازعات التى تنشأ عن عقد نقل التكنولوجيا المشار إليه فى المادة (72) من هذا القانون وفقاً لأحكام القانون المصرى، وفى جميع الأحوال يكون الفصل فى موضوع النزاع بموجب أحكام القانون المصرى، وكل اتفاق على خلاف ذلك يقع باطلاً". وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة بحكمها الصادر بجلسة 15 أبريل 2007 فى القضية رقم 253 لسنة 24 قضائية دستورية حيث انتهت إلى موافقة النص المطعون عليه لأحكام الدستور، ومن ثم قضت برفض الطعن عليه بعدم الدستورية، وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بالعدد (16) تابع بتاريخ 19/4/2007، وكان مقتضى أحكام المادتين (48 ، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون لقضاء هذه المحكمة حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته، ومن ثم فإن الدعوى الماثلة تكون غير مقبولة. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت الشركة المدعية المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماه.
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
الحكم بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت الشركة المدعية المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة في القضية المتعلقة بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (87) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 فيما تضمنته من اختصاص المحاكم المصرية بالفصل في المنازعات التي تنِشأ عن عقود نقل التكنولوجيا.
فقرة رقم -1
" الإجراءات" بتاريخ الثامن عشر من شهر أبريل سنة 2005، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طالباً الحكم بعدم دستورية نص المادة (87) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 فيما تضمنته من اختصاص المحاكم المصرية بالفصل فى المنازعات التى تنشأ عن عقود نقل التكنولوجيا المنصوص عليه فى هذا القانون، وبتطبيق القانون المصرى على كل نزاع ينشأ عن هذا العقد بدعوى مخالفتها لنصوص المواد 32، 34، 41 من الدستور. وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى. وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها. ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.