الطعن رقم 159 لسنة 25 قضائية
سوابق قضائية - الدستورية العليا
2008-1-13
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : ماهر البحيرى وعدلى محمود منصور وعلى عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصى وإلهام نجيب نوار والسيد عبد المنعم حشيش
وحضور السيد المستشار / رجب عبد الحكيم سليم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الحاضر عن الشركة المدعية أقر بمحضر الجلسة المعقودة بتاريخ الثانى من ديسمبر سنة 2007 بتركه الخصومة فى الدعوى، وقرر الحاضر عن المدعى عليهم قبوله للترك، مما يتعين معه إثبات هذا الترك عملاً بنص المادة (28) من قانون المحكمة الدستورية العليا، والمادتين (141) و (142) من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإثبات ترك الخصومة، وألزمت الشركة المدعية المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماه.
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
الحكم بإثبات ترك الخصومة، وألزمت الشركة المدعية المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة في القضية المتعلقة بطلب الحكم بعدم دستورية المادة الأولى والفقرة الثالثة من المادة (32) من قانون الضريبة العامة على المبيعات.
فقرة رقم -1
" الإجراءات"
بتاريخ الحادى والعشرين من مايو سنة 2003، أودعت الشركة المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طلباً للحكم بعدم دستورية المادة الأولى والفقرة الثالثة من المادة (32) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، والمادة (25) من اللائحة التنفيذية للقانون الصادر، بقرار وزير المالية رقم 749 لسنة 2001.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.