⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 196 لسنة 21 قضائية

سوابق قضائية - الدستورية العليا 2008-1-13

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين : ماهر البحيرى وعدلى محمود منصور وعلى عوض محمد صالح والهام نجيب نوار وسعيد مرعى عمرو وتهانى محمد الجبالى وحضور السيد المستشار / رجب عبدالحكيم سليم رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. وحيث إن الوقائع -على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أنه قد أقيمت ضد المدعى الجنحة المباشرة رقم 16949 لسنة 1994 مينا البصل لإصداره شيكاً لا يقابله رصيد قائم قابل للسحب بطلب معاقبته بالمادتين 336 و337 من قانون العقوبات. وإذ اصدرت المحكمة حكماً غيابياً بإدانته ومعاقبته عارض فيه فتأيد، وأثناء نظره أمام محكمة الجنح المستأنفة بجلسة 19/1/1999 دفع المدعى بعدم دستورية نص المادتين 336 و337 من قانون العقوبات، قدرت المحكمة جدية الدفع وأجلت الدعوى لجلسة 12/10/1999 لاتخاذ إجراءات الطعن بعدم الدستورية فأقام الدعوى الماثلة. وحيث إن المشرع رسم طريقاً لرفع الدعوى الدستورية، وربط بينه وبين الميعاد المحدد لرفعها، فدل بذلك –حسبما استقر عليه قضاء هذه المحكمة- على أنه اعتبر هذين الأمرين من مقومات الدعوى الدستورية. فلا ترفع إلا بعد إبداء دفع بعدم الدستورية تقدر المحكمة جديته ولا تقبل إلا إذا رفعت خلال الأجل الذى ناط بمحكمة الموضوع تحديده، بحيث لا يجاوز ثلاثة أشهر، وهذه الأوضاع الإجرائية –سواء ما اتصل منها بطريقة رفع الدعوى أو بميعاد رفعها –إنما تتعلق بالنظام العام باعتبارها من الأشكال الجوهرية فى التقاضى التى تغيا المشرع بها مصلحة عامة حتى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية، بالإجراءات التى رسمها القانون، وفى الموعد الذى حدده، ومن ثم فإن ميعاد الأشهر الثلاثة الذى فرضه المشرع على نحو آمر، كحد أقصى- هو ميعاد حتمى يتعين على الخصوم الالتزام به لرفع الدعوى الدستورية قبل انقضائه، وإلا كانت غيرمقبولة لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن المدعى دفع بعدم الدستورية بتاريخ 19/1/1999 وبهذه الجلسة قررت محكمة الموضوع تأجيل نظر الدعوى لجلسة 23/12/2003 لاتخاذ إجراءات الطعن بعدم الدستورية وبما يجاوز ميعاد الأشهر الثلاثة المقرر بنص المادة 29 (ب) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 وإذ أقام المدعى دعواه الماثلة بتاريخ 11/10/1999 مجاوزاً ذلك الميعاد الحتمى المشار إليه فإن دعواه تكون غير مقبولة. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
الحكم بعدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة ،وألزمت المدعي المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة في القضية المتعلقة بطلب الحكم بعد دستورية نص المادتين 336، 337 من قانون العقوبات.
فقرة رقم -1
الإجراءات بتاريخ الحادى عشر من أكتوبر سنة 1999 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا طالباً الحكم بعدم دستورية نص المادتين 336 و337 من قانون العقوبات. وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم أصلياً بعدم قبول الدعوى واحتياطياً برفضها. وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها. ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.