الطعن رقم 189 لسنة 28 قضائية
سوابق قضائية - الدستورية العليا
2007-12-2
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيرى وعدلى محمود منصور وعلى عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصى وإلهام نجيب نوار والسيد عبد المنعم حشيش.
وحضور السيد المستشار/ رجب عبد الحكيم سليم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة.
وحيث إن الوقائع- على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أن المدعين كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 1423 لسنة 2006 مدنى أمام محكمة بورسعيد الابتدائية، بطلب الحكم بأحقيتهم فى ضم العلاوات الخاصة بنسبة 80% من العلاوات التى لم تضم إلى أجورهم الأساسية، لمعاش الأجور المتغيرة عن فترة عملهم بالشركة التى عملوا بها إلى تاريخ إحالتهم للمعاش المبكر بالاستقالة، وأثناء نظر الدعوى دفع المدعون بعدم دستورية نص البند (1) من المادة الثانية من القوانين أرقام 19 لسنة 2001 و150 لسنة 2002 و91 لسنة 2003 و88 لسنة 2004 بزيادة المعاشات، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع وصرحت للمدعين بإقامة الدعوى الدستورية، فقد أقاموا الدعوى الماثلة.
وحيث إنه سبق لهذه المحكمة أن حسمت المسألة المثارة فى الدعوى الراهنة بحكمها الصادر بجلسة 1/7/2007 فى القضية رقم 33 لسنة 28 قضائية "دستورية" والذى قضى بعدم دستورية نص البند (1) من المادة الثانية من القوانين أرقام 150 لسنة 1988 و85 لسنة 2000 و19 لسنة 2001 و150 لسنة 2002 و91 لسنة 2003 و88 لسنة 2004 بزيادة المعاشات ، فيما تضمنته من قصر إضافة الزيادة فى معاش الأجر المتغير على حالات استحقاق المعاش لبلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة المنصوص عليها فى المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 دون حالة استحقاق المعاش بسبب انتهاء خدمة المؤمن عليه بالاستقالة، وقد نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم 27 (مكرر) بتاريخ 9/7/2007، وكان مقتضى نص المادتين 48، 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً فى المسالة المقضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه، أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته، الأمر الذى تغدو معه الخصومة فى الدعوى الماثلة منتهية.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية.
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
الحكم باعتبار الخصومة منتهية فى القضية المتعلقة بطلب الحكم بعدم دستورية البند (1) من المادة الثانية من القوانين أرقام 19 لسنة 2001 و 150 لسنة 2002 و 91 لسنة 2003و 88 لسنة 2004 بزيادة المعاشات.
فقرة رقم -1
الإجراءات
بتاريخ الرابع من ديسمبر سنة 2006، أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، بطلب الحكم بعدم دستورية البند (1) من المادة الثانية من القوانين أرقام 19 لسنة 2001 و150 لسنة 2002 و91 لسنة 2003 و88 لسنة 2004 بزيادة المعاشات، فيما تضمنته من قصر إضافة الزيادة فى معاش الأجر المتغير على حالات استحقاق المعاش لبلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة المنصوص عليها فى المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، دون استحقاق المعاش بسبب انتهاء خدمة المؤمن عليه بالاستقالة.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم أصلياً برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .